قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط روزنامة دفع الديّون الجبائية، والخطايا الجبائية الإدارية، والمعاليم والأداءات والخطايا الديوانية، والديون الراجعة للجماعات المحلية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-156
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط روزنامة دفع الديّون الجبائية، والخطايا الإدارية، والمعاليم والأداءات والخطايا الديوانية، والديون الراجعة للجماعات المحلية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025.
إنّ وزيرة الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تمّ تنقيحها
أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلّة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرّخ في 2 جوان 2008 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025، وخاصة الفصول 74 و75 و76 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تضبط روزنامة دفع الديون الجبائيّة الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسّسات ذات الصّبغة الصّناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة، المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 74 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
الأشخاص المعنويّون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص
في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 5.000,000 د 1 30 جوان 2025
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د 2 30 جوان 2025 و30 سبتمبر 2025
من 10.000,001 إلى 50.000,000 د 4 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2026
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 6 من 30 جوان 2025 إلى 30 سبتمبر 2026
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 8 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2027
من 200.000,001 د إلى 500.000,000 د 12 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2028
من 500.000,001 إلى 1.000.000,000 د 16 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2029
أكثر من 1.000.000,000 د 20 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2030
الأشخاص الطبيعيّون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 200,000 د 1 30 جوان 2025
من 200,001 إلى 1.000,000 د 2 30 جوان 2025 و30 سبتمبر 2025
من 1.000,001 إلى 5.000,000 د 4 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2026
من 5.000,001 إلى 20.000,000 د 6 من 30 جوان 2025 إلى 30 سبتمبر 2026
من 20.000,001 إلى 50.000,000 د 8 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2027
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 12 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2028
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 16 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2029
أكثر من 200.000,000 د 20 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2030
الفصل 2 ـ تضبط روزنامة دفع الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 74 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
50 % من المبلغ المتبقي للاستخلاص عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 100,000 د 1 30 جوان 2025
من 100,001 إلى 500,000 د 2 30 جوان 2025 و30 سبتمبر 2025
من 500,001 إلى 1.000,000 د 4 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2026
من 1.000,001 إلى 5.000,000 د 6 من 30 جوان 2025 إلى 30 سبتمبر 2026
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د 8 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2027
من 10.000,001 إلى 50.000,000 د 12 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2028
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 16 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2029
أكثر من 100.000,000 د 20 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2030
الفصل 3 ـ تضبط روزنامة دفع المعاليم والأداءات أو الخطايا الديوانية الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية محاضر ديوانية
أو أحكام قضائية، المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 75 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
المبلغ المستوجب عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى لدفع آخر قسط
لا يفوق 50.000,000 د 6 31 ديسمبر 2026
من 50.000,001 إلى 150.000,000 د 8 30 جوان 2027
من 150.000,001 إلى 300.000,000 د 10 31 ديسمبر 2027
من 300.000,001 إلى 500.000,000 د 12 30 جوان 2028
من 500.000,001 إلى 750.000,000 د 16 30 جوان 2029
من 750.000,001 إلى 1.000.000,000 د 18 31 ديسمبر 2029
أكثر من 1.000.000.001 د 20 30 جوان 2030
الفصل 4 ـ تضبط روزنامة دفع الدّيون الرّاجعة للجماعات المحليّة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية المنصوص عليها بالفصل 76 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
المبلغ المتبقي للاستخلاص بعنوان سنوات 2022 و 2023 و2024 عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 100,000 د 1 31 ديسمبر 2025
من 100,001 إلى 200,000 د 2 31 ديسمبر 2025 و31 مارس 2026
من 200,001 إلى 400,000 د 4 من 31 ديسمبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026
من 400,001 إلى 600,000 د 6 من 31 ديسمبر2025 إلى 31 مارس 2027
أكثر من 600,000 د 8 من 31 ديسمبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2027
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2024
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تمّ تنقيحها
أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلّة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرّخ في 2 جوان 2008 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025، وخاصة الفصول 74 و75 و76 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تضبط روزنامة دفع الديون الجبائيّة الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسّسات ذات الصّبغة الصّناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة، المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 74 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
الأشخاص المعنويّون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص
في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 5.000,000 د 1 30 جوان 2025
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د 2 30 جوان 2025 و30 سبتمبر 2025
من 10.000,001 إلى 50.000,000 د 4 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2026
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 6 من 30 جوان 2025 إلى 30 سبتمبر 2026
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 8 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2027
من 200.000,001 د إلى 500.000,000 د 12 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2028
من 500.000,001 إلى 1.000.000,000 د 16 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2029
أكثر من 1.000.000,000 د 20 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2030
الأشخاص الطبيعيّون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 200,000 د 1 30 جوان 2025
من 200,001 إلى 1.000,000 د 2 30 جوان 2025 و30 سبتمبر 2025
من 1.000,001 إلى 5.000,000 د 4 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2026
من 5.000,001 إلى 20.000,000 د 6 من 30 جوان 2025 إلى 30 سبتمبر 2026
من 20.000,001 إلى 50.000,000 د 8 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2027
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 12 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2028
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د 16 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2029
أكثر من 200.000,000 د 20 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2030
الفصل 2 ـ تضبط روزنامة دفع الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 74 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
50 % من المبلغ المتبقي للاستخلاص عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 100,000 د 1 30 جوان 2025
من 100,001 إلى 500,000 د 2 30 جوان 2025 و30 سبتمبر 2025
من 500,001 إلى 1.000,000 د 4 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2026
من 1.000,001 إلى 5.000,000 د 6 من 30 جوان 2025 إلى 30 سبتمبر 2026
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د 8 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2027
من 10.000,001 إلى 50.000,000 د 12 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2028
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 16 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2029
أكثر من 100.000,000 د 20 من 30 جوان 2025 إلى 31 مارس 2030
الفصل 3 ـ تضبط روزنامة دفع المعاليم والأداءات أو الخطايا الديوانية الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية محاضر ديوانية
أو أحكام قضائية، المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 75 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
المبلغ المستوجب عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى لدفع آخر قسط
لا يفوق 50.000,000 د 6 31 ديسمبر 2026
من 50.000,001 إلى 150.000,000 د 8 30 جوان 2027
من 150.000,001 إلى 300.000,000 د 10 31 ديسمبر 2027
من 300.000,001 إلى 500.000,000 د 12 30 جوان 2028
من 500.000,001 إلى 750.000,000 د 16 30 جوان 2029
من 750.000,001 إلى 1.000.000,000 د 18 31 ديسمبر 2029
أكثر من 1.000.000.001 د 20 30 جوان 2030
الفصل 4 ـ تضبط روزنامة دفع الدّيون الرّاجعة للجماعات المحليّة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية المنصوص عليها بالفصل 76 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
المبلغ المتبقي للاستخلاص بعنوان سنوات 2022 و 2023 و2024 عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 100,000 د 1 31 ديسمبر 2025
من 100,001 إلى 200,000 د 2 31 ديسمبر 2025 و31 مارس 2026
من 200,001 إلى 400,000 د 4 من 31 ديسمبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026
من 400,001 إلى 600,000 د 6 من 31 ديسمبر2025 إلى 31 مارس 2027
أكثر من 600,000 د 8 من 31 ديسمبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2027
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2024
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون