قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024.
تكلّف السيدة منال الحمامي، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الإرشاد والتوعية والتأطير بإدارة تنظيم الحج والعمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية.
تكلّف السيدة منال الحمامي، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الإرشاد والتوعية والتأطير بإدارة تنظيم الحج والعمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون