قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بسلك رجـال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة و وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بسلك رجـال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة و وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسسـات العمـومية ذات الصبغـة الإدارية، وعلى جميع النصـــوص الـتي نقحتــــه أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــام الأســـاسي الخاص بسلك رجـال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،وعلى جميع النصوص الـــتي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنــة 2016 المـؤرخ في 11 مـارس 2016 المتعلــــق بتفويــــض بعض صلاحيـــات رئـــيس الحكــومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قـرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظــرة الـــداخلية بالملفـــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المنصــوص عليها بالفـــصل 27 )جديد) من الأمر عــدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـاي 2014 المشار إليه أعلاه وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه:
أساتذة التــربية البدنية بالمدارس الابتدائية المترسمون في رتبتهم والحاملون للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في التربية البدنية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والذين لهم أقدمية خمس (5) سنـوات أقـدمية على الأقل في هذه الرتبة في تـاريخ ختم قائمة الترشحات والأساتذة فوق الرتبة تــربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترسمون في رتبتهم والمتحصلون على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في التربية البدنية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والذين لهم أقدمية خمس (5) سنـوات على الأقل في تـــــاريخ ختم قائمة الترشحات منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والمتحصلــون:
أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عـــدد بيداغوجي يســاوي
أو يفوق 14 من 20 بالنسبة للمباشرين للتدريس.
ب- على عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة للقائمين بعمل إداري
أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي، المعدل الحسابي لآخر عدد إداري و 10 من 20 كعدد بيداغوجي.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار :
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح، وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- نسخة مجرّدة من الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في التربية البدنية أومن قرار المعادلة بالنسبة للعناوين أو الشهادات المعترف بمعادلتها،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة
أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال السنتين (2) الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قـائمة الترشحات، ويكون تـاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشـاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I - بالنسبة لأساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المباشرين للتدريس في تاريخ ختم قائمة الترشحات :
- الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في رتبة أستاذ التربية البدنية بالمدارس الابتدائية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20)،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســـائل التعليمية الموازية خلال السنتين (2) الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه،
- نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التدريس الفعلي،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التدريس الفعلي بعد الثماني (8) سنوات.
II - بالنسبة لأساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية القـائمين بعمل إداري أو الملحقين في تـاريخ ختم قائمة الترشحات :
- الأقدمية العامة : نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في رتبة أستاذ التربية البدنية بالمدارس الإبتدائية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وآخر عدد إداري، ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســـــائل التعليمية الموازية خــــلال السنتين (2) الأخيرتين اللتين تسبقــــان سنـــة فتح المناظرة والمـــؤشر عليها مـــــن قبل وزير الشبــــاب والريــــاضة أو من ينوبه،
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقـاط تعطى الأولوية للأقدم منذ التسمية في رتبة أستاذ التربية البدنية بالمدارس الابتدائية وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتدريس في تـاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة تــربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتدريس في تـاريخ ختم قائمة الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القــــــائمين بعمل إداري أو الملحقين في تــــــاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة تــربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترشحين للمنـاظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعـلاه والقائمين بعمل إداري أو الملحقين في تـاريخ ختم قائمة الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9 ـ تضبط قـــــائمة المترشحين المقبولين نهـائيا في المنـاظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستـاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية من قبـل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسسـات العمـومية ذات الصبغـة الإدارية، وعلى جميع النصـــوص الـتي نقحتــــه أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــام الأســـاسي الخاص بسلك رجـال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،وعلى جميع النصوص الـــتي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنــة 2016 المـؤرخ في 11 مـارس 2016 المتعلــــق بتفويــــض بعض صلاحيـــات رئـــيس الحكــومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قـرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظــرة الـــداخلية بالملفـــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المنصــوص عليها بالفـــصل 27 )جديد) من الأمر عــدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـاي 2014 المشار إليه أعلاه وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه:
أساتذة التــربية البدنية بالمدارس الابتدائية المترسمون في رتبتهم والحاملون للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في التربية البدنية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والذين لهم أقدمية خمس (5) سنـوات أقـدمية على الأقل في هذه الرتبة في تـاريخ ختم قائمة الترشحات والأساتذة فوق الرتبة تــربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترسمون في رتبتهم والمتحصلون على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في التربية البدنية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والذين لهم أقدمية خمس (5) سنـوات على الأقل في تـــــاريخ ختم قائمة الترشحات منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والمتحصلــون:
أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عـــدد بيداغوجي يســاوي
أو يفوق 14 من 20 بالنسبة للمباشرين للتدريس.
ب- على عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة للقائمين بعمل إداري
أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي، المعدل الحسابي لآخر عدد إداري و 10 من 20 كعدد بيداغوجي.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار :
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح، وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- نسخة مجرّدة من الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في التربية البدنية أومن قرار المعادلة بالنسبة للعناوين أو الشهادات المعترف بمعادلتها،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة
أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال السنتين (2) الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قـائمة الترشحات، ويكون تـاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشـاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I - بالنسبة لأساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المباشرين للتدريس في تاريخ ختم قائمة الترشحات :
- الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في رتبة أستاذ التربية البدنية بالمدارس الابتدائية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20)،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســـائل التعليمية الموازية خلال السنتين (2) الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه،
- نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التدريس الفعلي،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التدريس الفعلي بعد الثماني (8) سنوات.
II - بالنسبة لأساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية القـائمين بعمل إداري أو الملحقين في تـاريخ ختم قائمة الترشحات :
- الأقدمية العامة : نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في رتبة أستاذ التربية البدنية بالمدارس الإبتدائية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وآخر عدد إداري، ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســـــائل التعليمية الموازية خــــلال السنتين (2) الأخيرتين اللتين تسبقــــان سنـــة فتح المناظرة والمـــؤشر عليها مـــــن قبل وزير الشبــــاب والريــــاضة أو من ينوبه،
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقـاط تعطى الأولوية للأقدم منذ التسمية في رتبة أستاذ التربية البدنية بالمدارس الابتدائية وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتدريس في تـاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة تــربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتدريس في تـاريخ ختم قائمة الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القــــــائمين بعمل إداري أو الملحقين في تــــــاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة تــربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترشحين للمنـاظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعـلاه والقائمين بعمل إداري أو الملحقين في تـاريخ ختم قائمة الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9 ـ تضبط قـــــائمة المترشحين المقبولين نهـائيا في المنـاظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستـاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية من قبـل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون