Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عـدد 339 لسنة 2024 مؤرخ في 25 ماي 2024 يتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-065

متوفر باللغة FR AR
أمر عـدد 339 لسنة 2024 مؤرخ في 25 ماي 2024 يتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 الـمؤرّخ في غرّة أوت 2023 الـمتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وباقتراح من رئيس الحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعين السيد سفيان بالصادق كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2024.

رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟