أمر عـدد 338 لسنة 2024 مؤرخ في 25 ماي 2024 يتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-065
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عـدد 338 لسنة 2024 مؤرخ في 25 ماي 2024 يتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 الـمؤرّخ في غرّة أوت 2023 الـمتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وباقتراح من رئيس الحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعين السيد كمال المدّوري وزيرا للشؤون الاجتماعية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 الـمؤرّخ في غرّة أوت 2023 الـمتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وباقتراح من رئيس الحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعين السيد كمال المدّوري وزيرا للشؤون الاجتماعية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون