قرار من وزير الفلاحة والموارد المائيـة والصيـد البحــري مؤرّخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بضبـــــط تاريخــــــي انطلاق وغلق موسم جنـي وتحويل الزيتون 2023/2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-018
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائيـة والصيـد البحــري مؤرّخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بضبـــــط تاريخــــــي انطلاق وغلق موسم جنـي وتحويل الزيتون 2023/2024.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيـــــــد البحــــــري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المــواد الغذائيـــة أو المـــواد الفلاحيــة أو الطبيعيـة، كمـا هـــو متــمم ومنقح بالأمر العلي المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القــانون عدد 117 لســـنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيــــد البحــري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المؤرخ في 4 جويلية 2022،
وعلى القـــانون عدد 69 لسنة 2009 المــؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، كمـــا هو منقح ومتمم بالنصـوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 3726 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم جني الزيتون ونقله وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنـــة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلـق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنـــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلــق بتعيين عضو بالحكومـة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنــــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعييـن عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنـــة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعييـن عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنــــة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلـق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنــــة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنــــة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنـــة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلـق بتعيين رئيس للحكومــة،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 8 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزم باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها بالنسبة لأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغـرى والمتـوسطة المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 المتعلق بتحــديـد الشروط الفنية والصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون،
وعلى رأي وزير الصناعة والمناجم والطاقة،
وباقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون،
وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
قرّر مــا يلــي :
الفصل الأول ـ يضبط هـــذا القــــرار تاريخــــي انطـــلاق وغلـــق موســم جنــي وتحويــــل الزيتـــون 2023/2024 باعتبار درجة نضج الثمار ومردود الزيت حسب أهمية الإنتاج المرتقب حسب الجهات باعتبار خصوصية كل منطقة منتجة للزيتون وأصناف الزيتون والعوامل المناخية المسجلة خلال المواسم وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
الفصل 2 ـ يُحــدّد تاريخ انطلاق موسم جـني وتحويــل الزيتـون 2023/2024 ابتداء من 23 أكتوبر 2023.
الفصل 3 ـ يحدد تاريخ غلق موسم جني وتحويل الزيتون 2023/2024 على النحو التالي :
الولاية تاريخ غلق الموسم
تونس 31 جانفي 2024
أريانة 31 جانفي 2024
منوبة 10 فيفري 2024
بن عروس 29 فيفري 2024
بنزرت 15 فيفري 2024
نابل 15 فيفري 2024
زغوان 15 فيفري 2024
باجة 29 فيفري 2024
جندوبة 29 فيفري 2024
الكاف 29 فيفري 2024
سليانة 1 جانفي 2024
سوسة 31 جانفي 2024
المنستير 31 جانفي 2024
المهدية 29 فيفري 2024
القيروان 29 فيفري 2024
القصرين 30 جانفي 2024
سيدي بوزيد 29 فيفري 2024
صفاقس 15 فيفري 2024
قفصة 29 فيفري 2024
قابس 31 جانفي 2024
مدنين 31 جانفي 2024
تطاوين 29 فيفري 2024
قبلي 30 جانفي 2024
توزر 31 جانفي 2024
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيـــــــد البحــــــري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المــواد الغذائيـــة أو المـــواد الفلاحيــة أو الطبيعيـة، كمـا هـــو متــمم ومنقح بالأمر العلي المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القــانون عدد 117 لســـنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيــــد البحــري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المؤرخ في 4 جويلية 2022،
وعلى القـــانون عدد 69 لسنة 2009 المــؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، كمـــا هو منقح ومتمم بالنصـوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 3726 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم جني الزيتون ونقله وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنـــة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلـق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنـــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلــق بتعيين عضو بالحكومـة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنــــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعييـن عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنـــة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعييـن عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنــــة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلـق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنــــة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنــــة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنـــة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلـق بتعيين رئيس للحكومــة،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 8 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزم باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها بالنسبة لأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغـرى والمتـوسطة المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 المتعلق بتحــديـد الشروط الفنية والصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون،
وعلى رأي وزير الصناعة والمناجم والطاقة،
وباقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون،
وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
قرّر مــا يلــي :
الفصل الأول ـ يضبط هـــذا القــــرار تاريخــــي انطـــلاق وغلـــق موســم جنــي وتحويــــل الزيتـــون 2023/2024 باعتبار درجة نضج الثمار ومردود الزيت حسب أهمية الإنتاج المرتقب حسب الجهات باعتبار خصوصية كل منطقة منتجة للزيتون وأصناف الزيتون والعوامل المناخية المسجلة خلال المواسم وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
الفصل 2 ـ يُحــدّد تاريخ انطلاق موسم جـني وتحويــل الزيتـون 2023/2024 ابتداء من 23 أكتوبر 2023.
الفصل 3 ـ يحدد تاريخ غلق موسم جني وتحويل الزيتون 2023/2024 على النحو التالي :
الولاية تاريخ غلق الموسم
تونس 31 جانفي 2024
أريانة 31 جانفي 2024
منوبة 10 فيفري 2024
بن عروس 29 فيفري 2024
بنزرت 15 فيفري 2024
نابل 15 فيفري 2024
زغوان 15 فيفري 2024
باجة 29 فيفري 2024
جندوبة 29 فيفري 2024
الكاف 29 فيفري 2024
سليانة 1 جانفي 2024
سوسة 31 جانفي 2024
المنستير 31 جانفي 2024
المهدية 29 فيفري 2024
القيروان 29 فيفري 2024
القصرين 30 جانفي 2024
سيدي بوزيد 29 فيفري 2024
صفاقس 15 فيفري 2024
قفصة 29 فيفري 2024
قابس 31 جانفي 2024
مدنين 31 جانفي 2024
تطاوين 29 فيفري 2024
قبلي 30 جانفي 2024
توزر 31 جانفي 2024
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون