Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزيرة العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 جانفي 2024 يتعلق بفتح مناظرة القبول بالسنة الأولى بالمعهد الأعلى للمحاماة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-018

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزيرة العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 جانفي 2024 يتعلق بفتح مناظرة القبول بالسنة الأولى بالمعهد الأعلى للمحاماة.
إن وزيرة العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 2699 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرّخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 29 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط معلوم المشاركة في مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.
قررا ما يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الأعلى للمحاماة يوم السبت 13 أفريل 2024 والأيام الموالية مناظرة القبول بالسنة الأولى.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المعروضة للتناظر بمائة وخمسين (150) خطّة وتضبط القائمة النهائية للناجحين اعتمادا على الترتيب التفاضلي للمترشحين دون احتساب المتخلين.
الفصل 3 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم الجمعة 23 فيفري 2024.
الفصل 4 ـ ترسل مطالب الترشح للمناظرة مرفقة بالوثائق المطلوبة وجوبا عبر البريد السريع إلى العنوان التالي : نهج عبد الله ابن عامر المتفرع عن نهج العربي الكبادي 1005 العمران تونس ويكون ختم البريد دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة العدل
ليلى جفّال
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟