قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مراقبي دولة رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2024.
يسمى مراقبو الدولة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة رئيس بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
- حميدة ساسي،
- عفاف القرقني.
يسمى مراقبو الدولة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة رئيس بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
- حميدة ساسي،
- عفاف القرقني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون