قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مراقبي دولة رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2024.
يسمّى المراقبون للطلب العمومي الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
- محمد عطواني،
- روضة سويسي،
- فاروق فقيه،
- سامية الخليفي.
يسمّى المراقبون للطلب العمومي الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
- محمد عطواني،
- روضة سويسي،
- فاروق فقيه،
- سامية الخليفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون