أمر عدد 744 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بدوار الباي من منطقة بجاوة معتمدية وادي الليل بولاية منوبة لازمة لمشروع تأمين وتدعيم وتزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-139
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 744 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بدوار الباي من منطقة بجاوة معتمدية وادي الليل بولاية منوبة لازمة لمشروع تأمين وتدعيم وتزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه) قطعة أرض كائنة بدوار الباي من منطقة بجاوة معتمدية وادي الليل بولاية منوبة لازمة لمشروع تأمين وتدعيم وتزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب، محاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر ومبينة بالجدول التالي:
العدد
الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين
1. A
الموافقة للقطعة عدد 22
بمثال عدد 94707/7481 منوبة مسجل
1هك 09آر88ص
35آر أحمد بن صالح بن محمد الجبالي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه) قطعة أرض كائنة بدوار الباي من منطقة بجاوة معتمدية وادي الليل بولاية منوبة لازمة لمشروع تأمين وتدعيم وتزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب، محاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر ومبينة بالجدول التالي:
العدد
الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين
1. A
الموافقة للقطعة عدد 22
بمثال عدد 94707/7481 منوبة مسجل
1هك 09آر88ص
35آر أحمد بن صالح بن محمد الجبالي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون