Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 21 أوت 2023 يتعلق بضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-095

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 21 أوت 2023 يتعلق بضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1947 المتعلق بضبط أسعار المنتوجات المختصة بها الدولة للمستهلكين وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 وخاصة الفصل 55 منه،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها بداية من 21 أوت 2023 طبقا للجدول المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ يلغى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 9 سبتمبر 2022 المتعلق بضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها، كما تم إتمامه بقرار وزيرة المالية المؤرخ في 16 ماي 2023.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟