قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2023 يتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية نابل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-078
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2023 يتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية نابل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون