Arrêté du ministre de l’intérieur du 22 juillet 2023, relatif à la délimitation du territoire des secteurs relevant des délégations du gouvernorat de Jendouba.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-078
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2023 يتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية جندوبة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون