Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2022-691 du 17 août 2022, portant promulgation de la Constitution de la République tunisienne.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-091

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 691 لسنة 2022 مؤرخ في 17 أوت 2022 يتعلق بختم الجمهورية التونسية وإصداره.
بإسم الشعب،
وبناء على الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 16 أوت 2022 والمتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء في مشروع جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022،
فصل وحيد ـ يُصدر قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، الجمهورية التونسية ويأذن بنشره بعدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 19 من شهر محرّم الحرام 1444، 17 من شهر أوت 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟