أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلـق بإعفاء قضاة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-063
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلـق بإعفاء قضاة.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء، والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 مؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ عملا بأحكام الفصل 20 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 يعفى القضاة الأتي ذكرهم :
1- الطيب راشد،
2- البشير العكرمي،
3- يوسف بوزاخر،
4- بوبكر الجريدي،
5- عماد الجمني،
6- قيس الصباحي،
7- خالد عباس،
8- محمد كمون،
9- بلحسن بن عمر،
10- يوسف الزواغي،
11- عبد الرزاق الحنيني،
12- رياض الصيد،
13- سامي بن هويدي،
14- محمد الطاهر الخنتاش،
15- رمضانة الرحالي،
16- الهادي مشعب،
17- سفيان السليطي،
18- سمير حميّد،
19- صادق حشيشة،
20- عبد الكريم مقطوف،
21- حسن الحاجي،
22- مكرم المديوني،
23- سامي المهيري،
24- سامي بسر،
25- عبد اللطيف الميساوي،
26- رفيعة نوار،
27- مليكة المزاري،
28- منجي بولعراس،
29- ناجي درمش،
30- عادل الدريسي،
31- هشام بن خالد،
32- ماهر كريشان،
33- سامي بعزاوي،
34- داود الزنتاني،
35- المنصف الحامدي،
36- نضال التليلي،
37- أحمد العبيدي،
38- عماد بن طالب علي،
39- عبد الستار الخليفي،
40- مكرم حسونة،
41- فيصل الذيب،
42- مهذب المسعدي،
43- مراد المسعودي،
44- حمادي الرحماني،
45- خيرة بن خليفة،
46- عبد الكريم العلوي،
47- نسرين كعبية،
48- ألفة مطاوع،
49- طه قوجة،
50- إكرام مقداد،
51- رمزي بحرية،
52- علي محمّد،
53- عبد الحكيم العبيدي،
54- معز ستوري،
55- محمد الطاهر الكنزاري،
56- شكري الطريفي،
57- محمد علي البرهومي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة العدل
ليلى جفّال رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء، والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 مؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ عملا بأحكام الفصل 20 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 يعفى القضاة الأتي ذكرهم :
1- الطيب راشد،
2- البشير العكرمي،
3- يوسف بوزاخر،
4- بوبكر الجريدي،
5- عماد الجمني،
6- قيس الصباحي،
7- خالد عباس،
8- محمد كمون،
9- بلحسن بن عمر،
10- يوسف الزواغي،
11- عبد الرزاق الحنيني،
12- رياض الصيد،
13- سامي بن هويدي،
14- محمد الطاهر الخنتاش،
15- رمضانة الرحالي،
16- الهادي مشعب،
17- سفيان السليطي،
18- سمير حميّد،
19- صادق حشيشة،
20- عبد الكريم مقطوف،
21- حسن الحاجي،
22- مكرم المديوني،
23- سامي المهيري،
24- سامي بسر،
25- عبد اللطيف الميساوي،
26- رفيعة نوار،
27- مليكة المزاري،
28- منجي بولعراس،
29- ناجي درمش،
30- عادل الدريسي،
31- هشام بن خالد،
32- ماهر كريشان،
33- سامي بعزاوي،
34- داود الزنتاني،
35- المنصف الحامدي،
36- نضال التليلي،
37- أحمد العبيدي،
38- عماد بن طالب علي،
39- عبد الستار الخليفي،
40- مكرم حسونة،
41- فيصل الذيب،
42- مهذب المسعدي،
43- مراد المسعودي،
44- حمادي الرحماني،
45- خيرة بن خليفة،
46- عبد الكريم العلوي،
47- نسرين كعبية،
48- ألفة مطاوع،
49- طه قوجة،
50- إكرام مقداد،
51- رمزي بحرية،
52- علي محمّد،
53- عبد الحكيم العبيدي،
54- معز ستوري،
55- محمد الطاهر الكنزاري،
56- شكري الطريفي،
57- محمد علي البرهومي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة العدل
ليلى جفّال رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون