مرسوم عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-105
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 5 منه،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصول 2 و4 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد):
تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2021 كما يلي:
- مداخيل ميزانية الدولة 000 000 449 34 دينار.
- نفقات ميزانية الدولة 000 000 241 44 دينار.
- نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 792 9 دينار.
الفصل 2 (جديد):
يرخص بالنسبة إلى سنة 2021 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 34 449 000 000 دينار مبوبة كما يلي :
ـ المداخيل 000 000 816 30 دينار.
ـ المداخيل غير 000 000 103 3 دينار.
ـ الهبات 000 000 530 دينار.
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 4 (جديد):
يضبط مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة إلــى سنــــة 2021 بـ 000 480 215 دينار.
الفصل 5 (جديد) :
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2021 بما قدره 000 000 241 44 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 6 (جديد):
يضبط مبلغ إعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2021 بما قدره 48 445 000 000 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 7 (جديد) :
يرخص بالنسبـة لسنة 2021 في أن تسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 000 000 071 21 دينار.
تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:
بحساب الدينار
البيان المبلغ
موارد الاقتراض الخارجي 12 150 000 000
موارد الاقتراض الداخلي 8 120 000 000
موارد الخزينة 801 000 000
جملة مصادر التمويل 21 071 000 000
تمويل عجز باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة 9 792 000 000
تسديد أصل الدين الداخلي 4 953 000 000
تسديد أصل الدين الخارجي 6 176 000 000
قروض وتسبقات الخزينة الصافية 150 000 000
جملة الإستعمالات 21 071 000 000
الفصل 9 (جديد) :
يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2021 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 703 661 عونا.
ويوزع هذا العدد وفقا للجدول ح المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 10 (جديد):
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بــ000 000 175 دينار بالنسبة إلى سنة 2021.
الفصل 2 ـ توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2021 وفقا للمهمات والمهمات الخاصة والبرامج الواردة بالقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 5 منه،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصول 2 و4 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد):
تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2021 كما يلي:
- مداخيل ميزانية الدولة 000 000 449 34 دينار.
- نفقات ميزانية الدولة 000 000 241 44 دينار.
- نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 792 9 دينار.
الفصل 2 (جديد):
يرخص بالنسبة إلى سنة 2021 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 34 449 000 000 دينار مبوبة كما يلي :
ـ المداخيل 000 000 816 30 دينار.
ـ المداخيل غير 000 000 103 3 دينار.
ـ الهبات 000 000 530 دينار.
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 4 (جديد):
يضبط مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة إلــى سنــــة 2021 بـ 000 480 215 دينار.
الفصل 5 (جديد) :
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2021 بما قدره 000 000 241 44 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 6 (جديد):
يضبط مبلغ إعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2021 بما قدره 48 445 000 000 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 7 (جديد) :
يرخص بالنسبـة لسنة 2021 في أن تسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 000 000 071 21 دينار.
تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:
بحساب الدينار
البيان المبلغ
موارد الاقتراض الخارجي 12 150 000 000
موارد الاقتراض الداخلي 8 120 000 000
موارد الخزينة 801 000 000
جملة مصادر التمويل 21 071 000 000
تمويل عجز باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة 9 792 000 000
تسديد أصل الدين الداخلي 4 953 000 000
تسديد أصل الدين الخارجي 6 176 000 000
قروض وتسبقات الخزينة الصافية 150 000 000
جملة الإستعمالات 21 071 000 000
الفصل 9 (جديد) :
يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2021 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 703 661 عونا.
ويوزع هذا العدد وفقا للجدول ح المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 10 (جديد):
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بــ000 000 175 دينار بالنسبة إلى سنة 2021.
الفصل 2 ـ توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2021 وفقا للمهمات والمهمات الخاصة والبرامج الواردة بالقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون