Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانــــون عدد 39 لسنة 2021 مؤرخ في 30 جويلية 2021 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-073

متوفر باللغة FR AR
قانــــون عدد 39 لسنة 2021 مؤرخ في 30 جويلية 2021 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات".
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"، المرفق بهذا القانون والممضى بتونس بتاريخ 25 مارس 2021 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 15 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟