متوفر باللغة
FR
AR
على مالكي ومستغلي البنايات المبنية قبل تاريخ صدور هذه المجلة أو التي هي بصدد الإنجاز في هذا التاريخ أن يبادروا، كل في ما يخصه، بتسوية وضعيتها في ما يتعلق بشروط السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع وفق أحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية، في أجل خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
إذا كان من شأن تدابير السلامة والوقاية الواجب تطبيقها أن تؤول إلى إدخال تحويرات جذرية على هيكل البناية استنادا إلى اختبار منجز تنفيذا لإذن من المحكمة المختصة، فإنه لا يمكن إلزام مالكي أو مستغلي تلك البنايات بتطبيق هذه التدابير على أن يتقيدوا بتنفيذ ما تأذنهم به مصالح الحماية من تدابير تعويضية كافية في آجال معقولة لضمان السلامة والوقاية من الحريق والانفجار والفزع بالبناية.
لا تنطبق أحكام هذا الفصل على البنايات التي تشكل، استنادا إلى اختبار مأذون بإجرائه من المحكمة المختصة، خطرا مؤكدا يهدد سلامة الأشخاص والممتلكات ولا يمكن تلافيه بمجرد تنفيذ تدابير تعويضية.
إذا كان من شأن تدابير السلامة والوقاية الواجب تطبيقها أن تؤول إلى إدخال تحويرات جذرية على هيكل البناية استنادا إلى اختبار منجز تنفيذا لإذن من المحكمة المختصة، فإنه لا يمكن إلزام مالكي أو مستغلي تلك البنايات بتطبيق هذه التدابير على أن يتقيدوا بتنفيذ ما تأذنهم به مصالح الحماية من تدابير تعويضية كافية في آجال معقولة لضمان السلامة والوقاية من الحريق والانفجار والفزع بالبناية.
لا تنطبق أحكام هذا الفصل على البنايات التي تشكل، استنادا إلى اختبار مأذون بإجرائه من المحكمة المختصة، خطرا مؤكدا يهدد سلامة الأشخاص والممتلكات ولا يمكن تلافيه بمجرد تنفيذ تدابير تعويضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون