قوانين الشغل، مبسطة
اكتشف الموسم الأول من البودكاست
يُعدُّ القانون عدد 20 لسنة 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة إطاراً تشريعياً يهدف إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في بيئة الأعمال التونسية. يتميز هذا القانون بتعريف واضح للمؤسسات الناشئة كشركات تجارية حديثة النشأة، تلبي شروطاً محددة مثل العمر الزمني للشركة وحجم الموارد والأصول، وتمتلك غالبية رأسمالها من قبل أشخاص طبيعيين أو شركات استثمار.
يُركز القانون على تقديم مجموعة من الحوافز والتشجيعات لدعم هذه المؤسسات، مثل منح الإجازات للموظفين الراغبين في تأسيس مؤسسات ناشئة. هذه الإجازات، التي تمتد لمدة سنة قابلة للتمديد، تُعزز من فرص العاملين في القطاعين العام والخاص للمشاركة في تأسيس مشاريعهم الخاصة دون فقدان علاقاتهم التعاقدية مع مؤجريهم.
إضافة إلى ذلك، يُقدِّم القانون حوافز مالية مثل منح للمؤسسين وتسهيلات لحماية الملكية الفكرية عبر تغطية تكاليف تسجيل براءات الاختراع. يُسلط الضوء هنا على أهمية الابتكار والتطوير التكنولوجي كعناصر أساسية في نموذج الأعمال لهذه المؤسسات.
من الناحية الجبائية، يقدم القانون إعفاءات وتسهيلات لتعزيز استثمار الأرباح في المؤسسات الناشئة، ما يشجع على إعادة الاستثمار ويدعم النمو المالي لهذه الشركات. كما يتضمن القانون آليات لضمان المساهمات في المؤسسات الناشئة، ما يُعد خطوة إضافية نحو تقليل المخاطر المالية للمستثمرين.
بشكل عام، يُبرز هذا القانون التزام الحكومة التونسية بتعزيز بيئة ريادة الأعمال، ويُعتبر خطوة مهمة نحو تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار في البلاد.