قوانين الشغل، مبسطة
اكتشف الموسم الأول من البودكاست
فيما يخص قوانين المرور وحالات سحب رخصة السياقة في تونس، يتم تطبيق عقوبات صارمة لمخالفات معينة لضمان الأمان على الطرقات. يعتبر القيادة تحت تأثير الكحول من المخالفات الخطيرة. في هذه الحالة، يُسحب الرخصة لمدة قد تصل إلى ستة أشهر. وفي حالة إعادة الجريمة خلال سنة من انتهاء مدة السحب الأولى، تُسحب الرخصة لمدة تصل إلى سنة. السياقة أثناء فترة تعليق الرخصة تُعرض السائق لعقوبات أشد، حيث يتم مضاعفة مدة السحب.
علاوة على ذلك، تُعاقب المخالفات المتعلقة بالسير في اتجاه معاكس أو الرجوع على الأعقاب بطريقة غير قانونية بنفس الصرامة. في هذه الحالات، يتم سحب رخصة السياقة لمدة قد تصل إلى ستة أشهر. تُضاعف هذه المدة في حال إعادة ارتكاب المخالفة خلال سنة من انقضاء مدة السحب الأولى.
أما بالنسبة للحوادث المرورية التي تُسفر عن وقوع إصابات أو وفيات، فإن العقوبات تصبح أشد. يُسحب الرخصة لمدة تصل إلى سنتين، وترتفع إلى أربع سنوات إذا ثبت أن السائق كان تحت تأثير الكحول، أو يقود دون رخصة مطلوبة، أو يسوق برخصة معلقة، أو يتعمد الفرار من مسرح الحادث. إعادة ارتكاب نفس الجريمة خلال سنتين من انقضاء مدة السحب الأولى تؤدي إلى سحب الرخصة لمدة تصل إلى أربع سنوات.
هذه القوانين تُظهر النهج الصارم الذي تحاول تتبعه السلطات التونسية لضمان السلامة على الطرقات وتعزيز الوعي بين السائقين حول عواقب المخالفات الخطيرة رغم ما تشهده الطرقات في تونس من تضاعف للحوادث.