قوانين الشغل، مبسطة
اكتشف الموسم الأول من البودكاست
يعالج القانون التونسي عدد 37 لسنة 1977 التنظيم القانوني لعلاقات التسويغ بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف. تطبق أحكام هذا القانون على عقود تسويغ العقارات والمحلات التي يُستغل بها ملك تجاري لمدة عامين متتاليين على الأقل.
ينص القانون على أنه لا يمكن طلب حق تجديد التسويغ إلا من قبل المتسوغين أو الذين أحالوا الكراء أو أصحاب الحق الذين يثبتون أنهم يتصرفون في ملك تجاري شخصيًا أو بواسطة نوابهم لمدة عامين متتابعين. يستمر التسويغ الذي جددت مدته بالتجديد الضمني إلى ما بعد الأجل المضبوط بالعقد من غير مدة معينة، ويجب أن يكون التنبيه بالخروج في الأجل المنصوص عليه.
يحدد القانون أسباباً يمكن من خلالها للمسوغ رفض تجديد التسويغ، ويُلزمه في حالات معينة بدفع منحة الحرمان للمتسوغ المحروم من التجديد. تُحسب هذه المنحة بناءً على قيمة الأصل التجاري والمصاريف العادية للنقل والانتصاب من جديد.
بالنسبة لتعديل معين الكراء، يمكن طلب التعديل بواسطة عدل منفذ ويُحدد معين الكراء الجديد وفقًا لقيمة كرائية عادلة تعتمد على عدة عوامل مثل مساحة المحل، العناصر التجارية أو الصناعية، والموقع.
يُعالج القانون أيضًا الإجراءات اللازمة في حالات النزاع بين المسوغ والمتسوغ حول الامتناع من التجديد أو الشروط الجديدة للعقد. يجب على المتسوغ رفع الأمر إلى المحكمة ذات النظر في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الإعلام بالخروج أو لجواب صاحب الملك.
إجمالاً، يضع هذا القانون إطارًا تنظيميًا شاملاً لعلاقات التسويغ بين المسوغين والمتسوغين، مع التركيز على حماية حقوق كلا الطرفين وتوفير الضمانات اللازمة لضمان عدالة العملية ومراعاة المصالح المتبادلة.