Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Photo de آدم
                                                    مقراني
آدم مقراني
  • 2023-12-14

توريد وتصدير العملة

يسمح القانون التونسي بتوريد العملة الأجنبية إلى البلاد بدون تحديد للمبلغ. هذا يشمل الأوراق النقدية، الصكوك السياحية، الصكوك البنكية أو البريدية، خطابات الاعتماد، بطاقات الائتمان، وأي وسائل دفع أخرى. ومع ذلك، يُطلب التصريح لدى الديوانة عند الدخول أو الخروج أو العبور لكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية تعادل أو تفوق قيمتها 20 ألف دينار تونسي. يرتبط بكل عملية تصريح توظيف معلوم طابع جبائي بقيمة 10 دنانير.

بالنسبة للمسافرين غير المقيمين في تونس، يُحدد القانون قيودًا خاصة على إعادة تصدير العملة. لا يمكن لهم إعادة تصدير مبلغ يفوق 5000 دينار تونسي في شكل أوراق نقدية، ما لم يكونوا قد قاموا بالتصريح بتوريد العملات عند دخولهم إلى الأراضي التونسية وحصلوا على تصريح كتابي مؤشر عليه من قبل مصالح الديوانة. كما يتعين على الأشخاص غير المقيمين الراغبين في فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أن يصرحوا بالمبالغ الموردة لدى الدخول.

يُحدد القانون أيضًا حدًا أقصى لتصدير العملة من قبل غير المقيمين. لا يمكن تصدير أكثر من 30 ألف دينار تونسي تم توريدها والتصريح بها عند الدخول، وفي حالة زيادة المبلغ عن ذلك، يجب إعادة التصدير عبر الوسطاء المقبولين. تبلغ مدة صلاحية التصريح بتوريد العملة الأجنبية ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول، وهو تصريح شخصي وغير قابل للإحالة.

يُشير القانون أيضًا إلى المنحة السياحية المُتاحة للأشخاص المقيمين وكيفية التعامل مع العملات غير المستخدمة. في حال عدم استخدام كامل المبلغ المسند، يمكن إعادة تسليم الجزء المتبقي من المنحة السياحية، شريطة القيام بالتصريح اللازم عند الدخول وإرجاعها إلى وسيط مقبول في الأجل المحدد.

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟