Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكـان مؤرخ في 3 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025 بوكالة التعمير لتونس الكبرى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-109

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكـان مؤرخ في 3 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025 بوكالة التعمير لتونس الكبرى.
إن وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بإحداث وكالة التعمير لتونس الكبرى،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوكالة التعمير لتونس الكبرى يوم 28 نوفمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخمس (5) خطط موزعة حسب الاختصاصات التالية:
الاختصاص عدد الخطط المراد سد شغورها
إعلامية 1
جغرفة رقمية 2
تعمير 2
المجموع 5
الفصــل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 28 أكتوبر 2025 بمقر وكالة التعمير لتونس الكبرى.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.