Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكـان مؤرخ في 3 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بعنوان سنة 2025 بوكالة التعمير لتونس الكبرى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-109

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكـان مؤرخ في 3 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بعنوان سنة 2025 بوكالة التعمير لتونس الكبرى.
إن وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بإحداث وكالة التعمير لتونس الكبرى،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار وزيـرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 11 أوت 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوكالة التعمير لتونس الكبرى يوم 28 نوفمبر 2025 والأيّام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 28 أكتوبر 2025 بمقر وكالة التعمير لتونس الكبرى.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.