قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 5 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 5 سبتمبر 2025.
تكلف السيدة نسرين التونسية حرم القربي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
تكلف السيدة نسرين التونسية حرم القربي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون