أمر عدد 393 لسنة 2025 مؤرخ في 6 أوت 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 393 لسنة 2025 مؤرخ في 6 أوت 2025.
تمنح السيدة بسمة الخشرومي حرم بلعيد، مهندس عام، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول فيفري 2026.
تمنح السيدة بسمة الخشرومي حرم بلعيد، مهندس عام، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون