Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 393 لسنة 2025 مؤرخ في 6 أوت 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-099

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 393 لسنة 2025 مؤرخ في 6 أوت 2025.
تمنح السيدة بسمة الخشرومي حرم بلعيد، مهندس عام، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟