Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 392 لسنة 2025 مؤرخ في 6 أوت 2025 يتعلق بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-099

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 392 لسنة 2025 مؤرخ في 6 أوت 2025.
يُسند الوسام الوطني للاستحقاق من الصنف الأول بعنوان قطاع الرياضة إلى السيد أحمد الجوادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟