أمر عدد 392 لسنة 2025 مؤرخ في 6 أوت 2025 يتعلق بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 392 لسنة 2025 مؤرخ في 6 أوت 2025.
يُسند الوسام الوطني للاستحقاق من الصنف الأول بعنوان قطاع الرياضة إلى السيد أحمد الجوادي.
يُسند الوسام الوطني للاستحقاق من الصنف الأول بعنوان قطاع الرياضة إلى السيد أحمد الجوادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون