قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية مؤرخ في 30 جويلية 2025 يتعلق بضبط إجراءات إسناد منحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية دابوق القمح من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-099
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير ووزيرة المالية مؤرخ في 30 جويلية 2025 يتعلق بضبط إجراءات إسناد منحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية دابوق القمح من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه.
قرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ يتعين على الأسر أو الأفراد الراغبين في الانتفاع بالمنحة المنصوص عليها بالفصل 26 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المشار إليه أعلاه أن يقدموا مطلبا كتابيا مصحوبا بشهادة طبية تثبت الإصابة بمرض دابوق القمح تسلّم من قبل طبيب صحة عمومية وفقا للأنموذج الملحق بهذا القرار.
تقدم مطالب الانتفاع بالمنحة وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تسجيل طالبي الانتفاع بالمنحة بسجل معطيات الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 جانفي 2025.
تونس في 30 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه.
قرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ يتعين على الأسر أو الأفراد الراغبين في الانتفاع بالمنحة المنصوص عليها بالفصل 26 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المشار إليه أعلاه أن يقدموا مطلبا كتابيا مصحوبا بشهادة طبية تثبت الإصابة بمرض دابوق القمح تسلّم من قبل طبيب صحة عمومية وفقا للأنموذج الملحق بهذا القرار.
تقدم مطالب الانتفاع بالمنحة وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تسجيل طالبي الانتفاع بالمنحة بسجل معطيات الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 جانفي 2025.
تونس في 30 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون