قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جانفي 2025 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جانفي 2025.
يعفى الدكتور عصام الوكيل، أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب، من مهام رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
يعفى الدكتور عصام الوكيل، أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب، من مهام رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون