قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 ديسمبر 2024.
تكلف السيدة كريمة الشبعان، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة كريمة الشبعان، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون