قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 ديسمبر 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 ديسمبر 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد الناصر المهداوي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمهدية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد الناصر المهداوي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون