أمر عدد 405 لسنة 2024 مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 405 لسنة 2024 مؤرخ في 2 جويلية 2024.
يعفى السيّد أحمد صولة، للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من مهامه.
يعفى السيّد أحمد صولة، للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من مهامه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون