Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 405 لسنة 2024 مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 405 لسنة 2024 مؤرخ في 2 جويلية 2024.
يعفى السيّد أحمد صولة، للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من مهامه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟