أمر عدد 404 لسنة 2024 مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام للمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 404 لسنة 2024 مؤرخ في 2 جويلية 2024.
يسمى السيد عبد اللطيف بن رشيد كاتبا عاما للمحكمة الإدارية.
يسمى السيد عبد اللطيف بن رشيد كاتبا عاما للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون