Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 403 لسنة 2024 مؤرّخ في 2 جويلية 2024 يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-082

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 403 لسنة 2024 مؤرّخ في 2 جويلية 2024 يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يٌدعى الناخبون داخل الجمهورية التونسية للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024. وبالنسبة إلى الناخبين التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 2 جويلية 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟