قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 جانفي 2024 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 جانفي 2024.
يسمّى المتصرفون المستشارون لأملاك الدولة والشـؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشـؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشـؤون العقاريـة بعنوان سنة 2022:
- إبراهيم الفزاني.
- رضوان العمراني.
- نور الدين ساسي.
- المنوبي القشعي.
- رابعة لموشي.
- محمد بن فتح الله.
- نائلة الغندري.
- يوسف السعيدي.
- فريد الشابي.
- بوجمعة صخيري.
- سهام التاوجوتي.
- حبيب القابسي.
- حنان الخليفي.
- منية بن سالم.
- توفيق اللموشي.
- نادية الهمامي.
- محمد العلوي.
- بسمة الكشو.
- منى العمدوني.
- صبري يعقوب.
- منيرة بن حسين.
- نزيهة قنوني.
- فخر الدين الأندلسي.
- محمد مراد.
- أميرة الفهري.
يسمّى المتصرفون المستشارون لأملاك الدولة والشـؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشـؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشـؤون العقاريـة بعنوان سنة 2022:
- إبراهيم الفزاني.
- رضوان العمراني.
- نور الدين ساسي.
- المنوبي القشعي.
- رابعة لموشي.
- محمد بن فتح الله.
- نائلة الغندري.
- يوسف السعيدي.
- فريد الشابي.
- بوجمعة صخيري.
- سهام التاوجوتي.
- حبيب القابسي.
- حنان الخليفي.
- منية بن سالم.
- توفيق اللموشي.
- نادية الهمامي.
- محمد العلوي.
- بسمة الكشو.
- منى العمدوني.
- صبري يعقوب.
- منيرة بن حسين.
- نزيهة قنوني.
- فخر الدين الأندلسي.
- محمد مراد.
- أميرة الفهري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون