قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 2 فيفري 2024 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 2 فيفري 2024.
تسمى السيدة عائشة إجليد، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تسمى السيدة عائشة إجليد، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون