قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 جانفي 2024.
يكلّف السيد محسن العبيدي، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الثقافية.
وفقا لأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996، تسند للمعني بالأمر رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد محسن العبيدي، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الثقافية.
وفقا لأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996، تسند للمعني بالأمر رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون