Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 جانفي 2024.
يكلّف السيد محسن العبيدي، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الثقافية.
وفقا لأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996، تسند للمعني بالأمر رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟