*يعفى من العقوبات من بادر من المنتمين إلى تنظيم أو المشاركين في وفاق بإبلاغ الصلة ذات النظر قبل علمها بإرشادات أو معلومات مكنت من اكتشاف [جرائم دخول التراب ومغادرته] قبل تنفيذها أو من تفادي تنفيذها أو الحد من آثارها أو من اكتشاف مرتكبيها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم
تنبيه!
يتمحور هدفنا الأساسي لمشاركتك/ن هذه التعاريف في تقديم بعض الإشارات المعزّزة لفهم النص القانوني. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب ادراك سياق هذه المصطلحات للبلوغ إلى المعنى الأساسي للنص.
المصادر
مغاهيم مجمعة ومبسطة من مصادر متعددة تتضمن المجلات القانونية التونسية، القواميس القانونية، المصادر الإلكترونية الرسمية.
صعبوا عليك القوانين؟
اطلع على الدليل والبودكاست '9anoun' لقراءة مبسطة
القوانين المتعلقة بالمواضيع إلي يهموك أكثر، ملخصة في أقل من 15 نقطة