لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما, وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختار وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة؛ وأمام الملا أو على حدة
تنبيه!
يتمحور هدفنا الأساسي لمشاركتك/ن هذه التعاريف في تقديم بعض الإشارات المعزّزة لفهم النص القانوني. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب ادراك سياق هذه المصطلحات للبلوغ إلى المعنى الأساسي للنص.
المصادر
مغاهيم مجمعة ومبسطة من مصادر متعددة تتضمن المجلات القانونية التونسية، القواميس القانونية، المصادر الإلكترونية الرسمية.
صعبوا عليك القوانين؟
اطلع على الدليل والبودكاست '9anoun' لقراءة مبسطة
القوانين المتعلقة بالمواضيع إلي يهموك أكثر، ملخصة في أقل من 15 نقطة