يقع الطلاق للضرر عندما تتوفر الأسباب الموجبة له حسب ما حددها النظام والشريعة الإسلامية. مثل سوء العشرة الزوجية والتعدي على الزوجة والتسبب لها بالأضرار أو في حال هجر زوجها لها أو غيابه أو سجنه أو غيرها من الأسباب الكثيرة.
تنبيه!
يتمحور هدفنا الأساسي لمشاركتك/ن هذه التعاريف في تقديم بعض الإشارات المعزّزة لفهم النص القانوني. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب ادراك سياق هذه المصطلحات للبلوغ إلى المعنى الأساسي للنص.
المصادر
مغاهيم مجمعة ومبسطة من مصادر متعددة تتضمن المجلات القانونية التونسية، القواميس القانونية، المصادر الإلكترونية الرسمية.
صعبوا عليك القوانين؟
اطلع على الدليل والبودكاست '9anoun' لقراءة مبسطة
القوانين المتعلقة بالمواضيع إلي يهموك أكثر، ملخصة في أقل من 15 نقطة