قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 نوفمبر 2025.
تكلف السيدة هاجر عمار، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة الإشراف المالي على المؤسسات التربوية بالإدارة الفرعية للإشراف المالي على المؤسسات التربوية بإدارة بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
تكلف السيدة هاجر عمار، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة الإشراف المالي على المؤسسات التربوية بالإدارة الفرعية للإشراف المالي على المؤسسات التربوية بإدارة بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون