Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 20 نوفمبر 2025 يتعلّق بإجراءات تطبيق الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-138

متوفر باللغة FR AR
قـرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 20 نوفمبر 2025 يتعلّق بإجراءات تطبيق الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 459 لسنة 2025 المؤرّخ في 19 نوفمبر 2025.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تتولّى الهيئة العامّة للوظيفة العموميّة برئاسة الحكومة نشر بلاغات تتضمّن الشغورات المزمع تسديدها عبر المنصّة الرقمية المعدّة للغرض إضافة إلى تعليقها بمقرات الولايات، وتدعو عملة الحضائر الذين يتجاوز سنهم 45 سنة ويقل عن 55 سنة والمنتمين إلى الدفعة المعنيّة بالإدماج إلى تعمير الاستمارة حصريًا عبر المنصّة الرقميّة المذكورة.
الفصل 2 ـ تُحدث برئاسة الحكومة تكلّف بعمليّة إدماج عملة الحضائر المذكورين بالفصل الأوّل من هذا القرار.
يرأس اللجنة رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الممثلين عن الوزارات التالية:
- ممثّل عن وزارة الداخلية
- ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالمالية
- عن الوزارة المكلفة بالصحة
- ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالتنمية الجهوية
- عن الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية
- ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالفلاحة
- ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالتربية
- ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالتشغيل
- عن الوزارة المعنية بالشغورات المزمع تسديدها
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كلّ من يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.
الفصل 3 ـ تُكلّف اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا القرار خاصة بالمهّام التالية:
ـ المصادقة على الشغورات المقترحة من قبل الوزارات في إطار كل دفعة.
ـ توزيع عملة الحضائر المعنيين بالإدماج على المراكز الشاغرة وفقا لمعايير المفاضلة المحدّدة بالفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المشار إليه أعلاه.
ـ توزيع عملة الحضائر الذين لم يتسنّ تعيينهم، على الخطط الشاغرة المتبقية وفقا لمعايير المفاضلة المحدّدة بالفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المشار إليه أعلاه.
وفي صورة التساوي في النقاط بين مترشحين أو أكثر بعد تطبيق معايير المفاضلة المذكورة، تمنح الأولوية للمترشّح الأكبر سنا.
ـ الوزارات المعنية قائمة عملة الحضائر المعيّنين لديها بغرض إتمام إجراءات إدماجهم.
الفصل 4 ـ تجتمع اللّجنة بدعوة من رئيسها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
لا تكون مداولات اللّجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة ثانية في ظرف سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى وتكون في هذه الحالة مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتّخذ اللّجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجّح صوت الرئيس.
تُدوّن مداولات اللّجنة بمحاضر يتم إمضاؤها من قبل رئيس اللجنة وتـحال نسخ منها إلى أعضائها عبر البريد الإلكتروني.
يُعهد بمهام الكتابة القارة للجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية.
الفصل 5 ـ تحدث لدى كلّ وزارة تضبط تركيبتها بمقتضى مقرّر من الوزير المعني تضمّ وجوبا ممثّلا عن مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية.
تكلّف اللجنة خاصة بما يلي:
ـ تحيين قائمة المراكز الشاغرة المخصّصة لإدماج عملة الحضائر بالوزارة وفقا لقرار اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا القرار.
ـ دعوة عملة الحضائر المعيّنين لديها عبر البريد والإرساليات القصيرة إلى استكمال ملفاتهم الإدارية في ظرف خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توجيه الدّعوة.
ـ التثبت من مطابقة البيانات الواردة باستمارات المعنيّين بالأمر مع المعطيات المضمنة بملفاتهم الإدارية.
ـ التثبت من توفّر شروط الانتداب بالوظيفة العمومية في المعنيّين بالإدماج.
ـ ترتيب المعنيين بالإدماج وتصنيفهم حسب مستوياتهم العلمية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ـ دعوة عملة الحضائر المقبولين لمباشرة العمل في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توجيه الدعوة. كما تتولى اللجنة إعلام الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية أو الوزارة المكلفة بالفلاحة، حسب الحالة، بتاريخ المباشرة الفعلية لعملة الحضائر المقبولين.
الفصل 6 ـ يُعدّ عدم التحاق المدعوين بمراكز العمل المعيّنين بها بعد التنبيه عليهم كتابيّا طبقا للصيغ المعمول بها، تخلّيا نهائيّا عن العمل، ويترتّب عليه قطع علاقتهم الشغلية بالإدارة.
الفصل 7 ـ يتم إدماج عملة الحضائر كما يلي:
أ‌) بالنسبة إلى الدفعة الأولى (سنة 2025):
ـ نشر الشغورات المصادق عليها من قبل اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا القرار في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025.
ـ إتمام إجراءات التعيين في المراكز الشاغرة من قبل اللجان الوزارية المحدثة بمقتضى الفصل 5 من هذا القرار في أجل أقصاه 28 فيفري 2026.
ب‌) بالنسبة إلى الدفعة الثانية (سنة 2026):
ـ نشر الشغورات المصادق عليها من قبل اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا القرار في أجل أقصاه 31 ماي 2026.
ـ إتمام إجراءات التعيين في المراكز الشاغرة من قبل اللجان الوزارية المحدثة بمقتضى الفصل 5 من هذا القرار في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2026.
ج) بالنسبة إلى الدفعة الثالثة (سنة 2026):
ـ نشر الشغورات المصادق عليها من قبل اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا القرار في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2026.
ـ إتمام إجراءات التعيين في المراكز الشاغرة من قبل اللجان الوزارية المحدثة بمقتضى الفصل 5 من هذا القرار في أجل أقصاه 15 ديسمبر 2026.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.