قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 نوفمبر 2025.
يسمى السيد إدريس المبروكي متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيد الشاذلي الغزواني.
يسمى السيد إدريس المبروكي متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيد الشاذلي الغزواني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون