قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 3 نوفمبر 2025 يتعلّق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التشغيل والتكوين المهني
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 3 نوفمبر 2025 يتعلّق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التشغيل والتكوين المهني.
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى مقرر المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني بتاريخ 3 جويلية 2025 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التشغيل والتكوين المهني.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التشغيل والتكوين المهني والتي تحتوي على مائة وتسع وثلاثين (139) قاعدة حفظ وردت في ثلاث وثلاثين (33) صفحة.
الفصل 2 ـ يُلغى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرّخ في 16 أفريل 2013 المتعلّق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى مقرر المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني بتاريخ 3 جويلية 2025 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التشغيل والتكوين المهني.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التشغيل والتكوين المهني والتي تحتوي على مائة وتسع وثلاثين (139) قاعدة حفظ وردت في ثلاث وثلاثين (33) صفحة.
الفصل 2 ـ يُلغى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرّخ في 16 أفريل 2013 المتعلّق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون