قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 سبتمبر 2025.
تسمى الدكتورة مريم الدخيلي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيدة مليكة الباطيني، وذلك ابتداء من 7 جويلية 2023.
تسمى الدكتورة مريم الدخيلي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيدة مليكة الباطيني، وذلك ابتداء من 7 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون