Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 سبتمبر 2025.
تسمى الدكتورة مريم الدخيلي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيدة مليكة الباطيني، وذلك ابتداء من 7 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.