أمـر عدد 327 لسنة 2025 مؤرّخ في 17 جوان 2025 يتعلق بمنع المناولة في القطاع العام وحل شركة الاتصالية للخدمات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-077
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر عدد 327 لسنة 2025 مؤرّخ في 17 جوان 2025 يتعلق بمنع المناولة في القطاع العام وحل شركة الاتصالية للخدمات.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الباب الأول
في منع المناولة في القطاع العام
الفصل الأول ـ تُمنع المناولة في القطاع العام الخاضع للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المشار إليهما أعلاه وفي سائر المؤسسات والمنشآت العمومية التي لا تخضع لأحكام مجلة الشغل.
الفصل 2 ـ تُعدّ مناولة كل العقود أو الاتفاقات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة للأعوان وجهة مستفيدة في القطاع العام على معنى أحكام الفصل الأول من هذا الأمر ويتم بمقتضاها إجارة الأعوان ووضعهم من المؤسسة المؤجرة على ذمة الجهة المستفيدة.
ويعتبر مناولة نشاط الحراسة والتنظيف.
الفصل 3 ـ لا تُعتبر مناولة على معنى أحكام هذا الأمر عقود أو صفقات إسداء خدمات أو إنجاز أشغال.
ويقصد بإسداء خدمات أو انجاز أشغال تقديم خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا على ألاّ تتعلق هذه الخدمات
أو الأشغال بالنشاط الأساسي والدائم للجهة المستفيدة وألاّ يكون الأعوان والعمال المستخدمون تحت إدارتها ومراقبتها.
الفصل 4 ـ يتم إدماج الأعوان المباشرين في إطار عقود المناولة في آخر مراكز عمل لدى الهياكل المستفيدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وفقًا للنظام الأساسي العام والأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان هذه الهياكل.
ويشترط لإدماج الأعوان أن يكونوا قد باشروا عملهم في إطار عقود مناولة لمدة تجاوزت سنة على الأقل دون انقطاع. ولا يعتبر الغياب المبرر انقطاعا عن العمل.
الفصل 5 ـ تنسحب أحكام الفصل 4 من هذا الأمر على الأعوان الذين تم إنهاء عقودهم أو عدم تجديدها تبعا لمنع المناولة بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
الباب الثاني
في حل شركة الاتّصالية للخدمات
الفصل 6 ـ تنحل شركة الاتّصالية للخدمات بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
الفصل 7 ـ يُدمج أعوان شركة الاتّصالية للخدمات، من غير أعوان المناولة، بالديوان الوطني للبريد وفق نظامه الأساسي.
ويشترط لإدماج الأعوان أن يكونوا قد باشروا عملهم لدى شركة الاتّصالية للخدمات لمدة تجاوزت سنة على الأقل دون انقطاع. ولا يعتبر الغياب المبرر انقطاعا عن العمل.
الفصل 8 ـ يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 17 جوان 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الباب الأول
في منع المناولة في القطاع العام
الفصل الأول ـ تُمنع المناولة في القطاع العام الخاضع للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المشار إليهما أعلاه وفي سائر المؤسسات والمنشآت العمومية التي لا تخضع لأحكام مجلة الشغل.
الفصل 2 ـ تُعدّ مناولة كل العقود أو الاتفاقات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة للأعوان وجهة مستفيدة في القطاع العام على معنى أحكام الفصل الأول من هذا الأمر ويتم بمقتضاها إجارة الأعوان ووضعهم من المؤسسة المؤجرة على ذمة الجهة المستفيدة.
ويعتبر مناولة نشاط الحراسة والتنظيف.
الفصل 3 ـ لا تُعتبر مناولة على معنى أحكام هذا الأمر عقود أو صفقات إسداء خدمات أو إنجاز أشغال.
ويقصد بإسداء خدمات أو انجاز أشغال تقديم خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا على ألاّ تتعلق هذه الخدمات
أو الأشغال بالنشاط الأساسي والدائم للجهة المستفيدة وألاّ يكون الأعوان والعمال المستخدمون تحت إدارتها ومراقبتها.
الفصل 4 ـ يتم إدماج الأعوان المباشرين في إطار عقود المناولة في آخر مراكز عمل لدى الهياكل المستفيدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وفقًا للنظام الأساسي العام والأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان هذه الهياكل.
ويشترط لإدماج الأعوان أن يكونوا قد باشروا عملهم في إطار عقود مناولة لمدة تجاوزت سنة على الأقل دون انقطاع. ولا يعتبر الغياب المبرر انقطاعا عن العمل.
الفصل 5 ـ تنسحب أحكام الفصل 4 من هذا الأمر على الأعوان الذين تم إنهاء عقودهم أو عدم تجديدها تبعا لمنع المناولة بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
الباب الثاني
في حل شركة الاتّصالية للخدمات
الفصل 6 ـ تنحل شركة الاتّصالية للخدمات بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
الفصل 7 ـ يُدمج أعوان شركة الاتّصالية للخدمات، من غير أعوان المناولة، بالديوان الوطني للبريد وفق نظامه الأساسي.
ويشترط لإدماج الأعوان أن يكونوا قد باشروا عملهم لدى شركة الاتّصالية للخدمات لمدة تجاوزت سنة على الأقل دون انقطاع. ولا يعتبر الغياب المبرر انقطاعا عن العمل.
الفصل 8 ـ يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 17 جوان 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون