أمر عدد 303 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جوان 2025 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 303 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جوان 2025.
تنهى مهام السيد سمير العلاقي، متصرف عام، بصفة مدير عام للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تنهى مهام السيد سمير العلاقي، متصرف عام، بصفة مدير عام للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون