أمر عدد 9 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025 يتعلق بتسمية أمين حرفة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 9 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025.
يسمى السيد محمد الهادي الشابي أمينا لحرفة صنع منتوجات معدنية منقوشة ومخلوطة ومنقورة ومخششة ومطروقة ومطلية.
يحدد مرجع نظره الترابي بولاية القيروان.
يسمى السيد محمد الهادي الشابي أمينا لحرفة صنع منتوجات معدنية منقوشة ومخلوطة ومنقورة ومخششة ومطروقة ومطلية.
يحدد مرجع نظره الترابي بولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون