أمر عدد 724 لسنة 2024 مؤرّخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط نظام تأجير الأعمال الخصوصية المتصلّة بالأنشطة والتّظاهرات الثّقافية والفنّية بوزارة الشّؤون الثقافية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-001
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 724 لسنة 2024 مؤرّخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط نظام تأجير الأعمال الخصوصية المتصلّة بالأنشطة والتّظاهرات الثّقافية والفنّية بوزارة الشّؤون الثقافية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العموميّة الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1984 وخاصّة الفصلين 73 و74 منه المتعلّقين بإحداث المسرح الوطني،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّواوين والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الصّناعية والتّجارية والشّركات التي تمتلك الدّولة أو الجماعات العموميّة المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلّيا، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلّق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرّخ في 25 فيفري 1988 المتعلّق بإحداث وكالة قومية لإحياء واستغلال التّراث الأثري والتّاريخي وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 35 لسنة 2019 المؤرّخ في 16 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرّخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضّريبة على الشّركات الصّادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرّخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتّصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 أوت 2011 المتعلّق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية،
وعلى المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلّق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلــّق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 141 لسنة 1970 المؤرّخ في 27 أفريل 1970 المتعلّق بتعيين الاحتراف الفني وتنظيم أعمالها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الماليّة وخاصّة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 749 لسنة 1979 المؤرّخ في 21 أوت 1979 المتعلّق بتشجيع الدولة للإنتاج الأدبي والعلمي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 590 لسنة 1992 المؤرّخ في 16 مارس 1992 والأمر عدد 98 لسنة 1995 المؤرّخ في 16 جانفي 1995 والأمر عدد 885 لسنة 1998 المؤرّخ في 20 أفريل 1998،
وعلى الأمر عدد 1353 لسنة 1987 المؤرّخ في 10 ديسمبر 1987 المتعلّق بضبط مشمولات مركز الدراسات والتوثيق للتنمية الثقافية،
وعلى الأمر عدد 396 لسنة 1989 المؤرّخ في 15 مارس 1989 المتعلّق بضبط تركيب ومشمولات إسناد منح المساعدة على الإنتاج أو التجهيز أو التسيير لفائدة هياكل إنتاج وترويج الفنون الدرامية المحترفة،
وعلى الأمر عدد 732 لسنة 1989 المؤرّخ في 10 جوان 1989 المتعلّق بإحداث وتركيب وضبط مشمولات وطرق عمل شراء الأعمال الفنية التشكيلية لفائدة الدولة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 890 لسنة 1995 المؤرّخ في 8 ماي 1995،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 8 لسنة 1995 المؤرّخ في 2 جانفي 1995 والأمر الحكومي عــدد 165 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 555 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلّق بتغيير إسم مؤسسة عموميّة،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرّخ في 16 جانفي 1995 المتعلّق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العموميّة المحلية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية والمنشآت العموميّة بعنوان مهني لنشاط خاصّ بمقابل كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرّخ في 5 ماي 1997 وبالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرّخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرّخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلّق بتنظيم وزارة الثّقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرّخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرّخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلّق بضبط الشروط والإجراءات المتعلّقة بإسناد الموظّفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلّق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 877 لسنة 2000 المؤرّخ في 24 أفريل 2000 المتعلّق بضبط كيفية إسناد منح للمساعدة على إنتاج المصنّفات الجديدة على حوامل مختلفة في ميدان الموسيقى،
وعلى الأمر عدد 700 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 مارس 2001 المتعلّق بضبط أساليب تسيير المسرح الوطني وتنظيمه الإداري والمالي،
وعلى الأمر عدد 717 لسنة 2001 المؤرّخ في 19 مارس 2001 المتعلّق بضبط طرق إسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي،
وعلى الأمر عدد 401 لسنة 2004 المؤرّخ في 24 فيفري 2004 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية،
وعلى الأمر عدد 1847 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بإحداث إسناد النسبة الموحدة للدعم على جميع أنواع الورق المستعمل في صناعة الكتاب الثقافي وكتاب الطفل والكتاب الفني الفاخر وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنــة 2005 المؤرّخ في 6 جوان 2005 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 401 لسنة 2006 المؤرّخ في 3 فيفري 2006 المتعلّق بإحداث المركز الوطني للترجمة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 574 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد2197 لسنة 2009 المؤرّخ في 20 جويلية 2009 المتعلّق بإحداث استشارية للعروض الفنية التي ينشطها أجانب وضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق عملها والإجراءات المتبعة لديها،
وعلى الأمر عدد 753 لسنة 2012 المؤرّخ في 2 جويلية 2012 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المركز الوطني للسينما والصّورة،
وعلى الأمر عدد 1959 لسنة 2012 المؤرّخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير مركز الموسيقى العربية والمتوسطية،
وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2012 المؤرّخ في 4 ديسمبر 2012 المتعلّق بإحداث اختيار الأعمال المسرحية والركحية والهاوية المرشحة للتوزيع بالفضاءات الثقافية وضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق عملها وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 أفريل 2013 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للثقافة،
وعلى الأمر عدد 2520 لسنة 2013 المؤرّخ في 12 جوان 2013 المتعلّق بإحداث المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون" وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره كما تمّ إتمامه بالأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2018 المؤرّخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر عدد 2860 لسنة 2013 المؤرّخ في 1 جويلية 2013 المتعلّق بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جانفي 2014 المتعلّق بإحداث المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1401 لسنة 2014 المؤرّخ في 21 أفريل 2014 وبالأمر الحكومي عدد 960 لسنة 2015 المؤرّخ في 23 جويلية 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 635 لسنة 2017 المؤرّخ في 28 أفريل 2017 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المكتبات الجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 817 لسنة 2023 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1402 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلّق بضبط مشمولات دار الكتب الوطنية وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2018 المؤرّخ في 6 أفريل 2018 المتعلّق بإحداث المركز الدولي للثقافة والفنون "قصر العبدلية" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 380 لسنة 2018 المؤرّخ في 23 أفريل 2018 المتعلّق بإحداث مسرح الأوبرا وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 381 لسنة 2018 المؤرّخ في 23 أفريل 2018 المتعلّق بإحداث المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 382 لسنة 2018 المؤرّخ في 23 أفريل 2018 المتعلّق بإحداث المركز الوطني لفنّ العرائس وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 568 لسنة 2018 المؤرّخ في 7 جوان 2018 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعاهد العمومية للموسيقى والرقص،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1004 لسنة 2018 المؤرّخ في 30 نوفمبر 2018 المتعلّق بضبط تأجير الأشخاص المدعُوّين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العموميّة وبمؤسّسات تكوين أعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1062 لسنة 2019 المؤرّخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلّق بإحداث مركز تونس الدّولي للاقتصاد الثّقافي الرّقمي وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1063 لسنة 2019 المؤرّخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلّق بإحداث مركز الفنون والثّقافة والآداب "القصر السّعيد" وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 76 لسنة 2021 المؤرّخ في 21 جانفي 2021 المتعلّق بإحداث وتنظيم جوائز تشجيع الدّولة للإنتاج الأدبي والعلمي،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 جانفي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 ماي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
على رأي المحكمة الإداريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر تأجير الأعمال الخصوصية لوزارة الشّؤون الثقافية والمؤسّسات العموميّة الرّاجعة لها بالنظر، والمتّصلة بالأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية والمهرجانات التي تستدعي اللّجوء بصفة عرضيّة إلى خدمات الأعوان العموميين من منظوريها أو غيرهم أو من الأعوان غير العموميين.
الفصل 2 ـ يتم إنجاز الأعمال الخصوصية المُشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر من قبل الأعوان العموميين وغير العموميين بمقتضى عقود، وتضبط هذه العقود الالتزامات المحمولة عليهم والمهام الموكولة إليهم ومدة إنجازها وقيمة التأجير طبقا للفصل 3 من هذا الأمر.
تتمّ المصادقة على هذه العقود من قبل الوزير المكلّف بالثّقافة أو من ينوبه.
يخضع العون العمومي إلى ترخيص كتابي مُسبق من قبل رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه طبقا لأنموذج تتم المصادقة عليه بمُقرّر من الوزير المكلّف بالثّقافة.
الفصل 3 ـ يُضبط نظام تأجير الأعمال الخصوصية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر على النحو التالي :
1- قطاع الآداب والكتاب والنشر والترجمة:
الأنشطة المبلغ بالدينار (بعنوان العمل الواحد)
المراجعة والإصلاح والتصحيح اللغوي 7 دينار للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة.
تحقيق المخطوطات 20 دينارا للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة.
تحقيق الكتب 10 دينار للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة.
إنتاج كتب مسموعة لذوي الإعاقة 10 دينار للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة.
تقويم المخطوطات والوثائق المقتناة 30 دينارا للمخطوط أو الحزمة المتكونة من 10 صور مرفق بتقرير مكتوب.
إنتاج مفاتيح للصورة 5 دينار للصورة الواحدة.
فهرسة الكتب والدوريات المنشورة بلغات غير العربية والفرنسية والانقليزية 20 دينارا للكتاب أو الدورية.
صياغة وتحيين الأدلة والمصنفات وأدوات العمل في مجال المطالعة 500 دينار بعنوان صياغة أو تحيين العمل الواحد.
قراءة الكتب والمجلات التونسية والأجنبية المرشحة للاقتناء والتوصية بالنشر والحصول على الدعم على الورق 20 دينارا بعنوان قراءة الكتاب الواحد أو المجلة الواحدة بالنسبة للخبير.
نشر الإنتاجات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي لم تُنشر من قبل بالمجلات الورقية أو الرقمية للوزارة أو المؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر
دراسة أو بحث 350 دينارا للدراسة أو البحث من مقاس أ 4 يتضمن 30 سطرا على الأقل في الصفحة الواحدة
مقال 200 دينار للمقال الواحد من مقاس أ 4 يتضمن 30 سطرا على الأقل في الصفحة الواحدة
أقصوصة 150 دينارا
قصة 180 دينارا
فصل روائي 180 دينارا
التحقيقات والمتابعات والأحاديث الصحفية 200 دينار
تقديم كتب 180 دينارا
صور أو رسوم أو نصوص مرجعية أرشيفية 120 دينارا
بطاقة فكرية أو بورتريه 180 دينارا
نص شعري 180 دينارا
تحقيق المسرحيات والقصص والمذكرات القديمة والتراث الأدبي والعلمي 350 دينارا
هيئة تحرير مجلة
رئيس التحرير الأعوان العموميين الأعوان غير العموميين
400 دينار عن كل عدد تُحدّد قيمة التأجير صلب العقد
رئيس تحرير مساعد 250 دينار عن كل عدد
عضو التحرير 200 دينار عن كل عدد
الترجمة
(النثر والشعر والبحوث والدراسات الأدبية والفنية والتقنية والعلمية والمقالات) 40 دينارا للصفحة المتكونة من 300 كلمة
مراجعة أعمال الترجمة 12 دينارا للصفحة المتكونة من 300 كلمة
التدقيق اللغوي والتحريري 5 دينار للصفحة المتكونة من 300 كلمة
التدقيق الفني والفهرسة 2 دينار للصفحة المتكونة من 300 كلمة
الإشراف على أعمال الترجمة الجماعية 700 دينار للعمل الواحد
2- قطاع الفنون
الأنشطة المبلغ بالدينار
. الفنون الركحية
إسناد منح المساعدة على الإنتاج أو التجهيز
أو التسيير لفائدة هياكل إنتاج وترويج الفنون الدرامية المحترفة. 20 دينارا مقابل دراسة ومتابعة الملف الواحد
اختيار الأعمال المسرحية والركحية المحترفة والهاوية المرشحة للتوزيع بالفضاءات الثقافية 25 دينارا للعضو مقابل مشاهدة العرض الواحد بولايات تونس الكبرى
40 دينارا للعضو مقابل مشاهدة العرض الواحد داخل الجمهورية
. الفنون السمعية البصرية
أشغال التشجيع على الإنتاج السينمائي الفيلم القصير 30 دينارا للعضو (عن الفيلم الواحد)
الفيلم الطويل 50 دينارا للعضو (عن الفيلم الواحد)
دراسة ملف إسناد منحة تكميلية 15 دينارا للعضو (عن الملف الواحد)
تصنيف الأفلام 25 دينارا عن كل فيلم طويل
مراقبة قاعات العروض 30 دينارا لليوم الواحد داخل تونس الكبرى
50 دينارا لليوم الواحد خارج تونس الكبرى
تقييم الملفات المتعلقة باقتناء الحقوق غير التجارية للأفلام التونسية 20 دينارا عن كل مشاهدة لفيلم قصير
40 دينارا عن كل مشاهدة لفيلم طويل
. الموسيقى والرقص:
دراسة وتقييم الملفات المترشحة للحصول على منح للمساعدة على إنتاج المصنفات الجديدة على حوامل مختلفة في ميدان الموسيقى 20 دينارا مقابل دراسة الملف الواحد
دراسة ومعاينة وانتقاء مشاريع الأعمال الكوريغرافية المرشحة للحصول على منح إنتاج 20 دينارا مقابل دراسة الملف الواحد
اللجنة الاستشارية للعروض الفنية التي ينشطها أجانب 20 دينارا مقابل دراسة الملف الواحد
لجان الامتحانات الفنية في مجال الموسيقى والرقص والعزف على الآلات
إصلاح أوراق الامتحانات 2,5 دينار الورقة
المشاركة في لجان الاختبارات الشفاهية 10 دنانير الساعة
المشاركة في الإعداد المادي ومراقبة سير الاختبارات وأشغال فرز ملفات الترشحات 2 دينار الساعة
العلوم الموسيقية
أعمال تأليف وكتابة المقطوعات الموسيقية والتمارين البيداغوجية 30 دينارا للصفحة الواحدة حسب المواصفات المرجعية للكتب
أعمال التقييم العلمي مشفوع بتقرير مُفصّل 2 دينار للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة
أعمال مراجعة شاملة وإصلاح لغوي وإعادة صياغة 7 دينار للصفحة الواحدة
مراجعة نصّ مترجم ومقارنته بالنصّ الأصلي وإصلاحه وإعادة صياغته 12 دينارا للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة
أعمال المراجعة اللّغوية والإصلاح الثلاثي للتجارب المطبعية 3 دينار للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة
أعمال تدوين للموسيقى (استماع لأثر موسيقي وترقيمه) 20 دينارا للصفحة الواحدة المتكونة من 10 أسطر
إعداد الفهارس والبيبليوغرافيا للمؤلفات الموسيقية 10 دينار للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة
تحيين وتدقيق طبعة قديمة مع إضافة الهوامش وتنقيطها 10 دينار للصفحة الواحدة المصنفة حسب المواصفات المرجعية
أعمال النقل من الأشرطة المسموعة 6 دينار للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة
رقن ترقيم موسيقي 5 دينار للصفحة الواحدة المتكونة من 10 أسطر
تقييم مخطوط متّصل بقطاع الموسيقى مُقترح للنّشر مع مُفصّل 10 دينار للورقة الواحدة
. الفنون التشكيلية
شراء الأعمال الفنية التشكيلية لفائدة الدولة 20 دينارا عن زيارة المعرض الواحد داخل تونس الكبرى
30 دينارا عن زيارة المعرض الواحد خارج تونس الكبرى
أنشطة مشتركة بين المجالات الثقافية والفنية
المشاركة في المعارض والتّظاهرات الثّقافية والفنّية بالخارج بالنسبة للفنّانين والمبدعين تحدد قيمة التأجير صلب العقد
لجان إسناد بطاقات الاحتراف الفني قطاع الموسيقى 2 دينار عن الملف الواحد.
قطاع الفنون الركحية والسمعية البصرية 5 دنانير عن الملف الواحد.
3- الأعمال المتصلة بالندوات والملتقيات والمحاضرات والتنشيط:
الأنشطة المبلغ بالدينار
إلقاء نصوص شعرية وتقديم أعمال أدبية وفكرية وعلمية 250 دينارا للأمسية
محاضرات 350 دينارا للمحاضرة
إدارة الجلسات العلمية والفكرية 90 دينارا للحصة ذات الأربع ساعات
إعداد الورقات العلمية والفكرية 400 دينار للعمل الواحد للخبير أو المختص
4- لجان التحكيم ولجان إسناد الجوائز:
اللجنة
مبلغ التأجير
الأعوان العموميون الأعوان غير العموميون
أعمال التحكيم وإسناد الجـــوائز في إطار المهرجـانات والتظاهرات الثقافية والفنية مهرجان دولي:
400 دينار عن اليوم الواحد على أن لا يتجاوز المبلغ تأجير 10 أيام عمل
تحدد قيمة التأجير صلب العقد
مهرجان أو على المستوى الإقليمي:
250 دينارا عن اليوم الواحد على أن لا يتجاوز المبلغ تأجير 7 أيام عمل
مهرجان جهوي أو محلي:
75 دينارا عن اليوم الواحد على أن لا يتجاوز المبلغ تأجير 7 أيام عمل
لجان إسناد الجوائز المحدثة بنصوص ترتيبية 15 دينارا عن الملف
5- الأنشطة المتصلة بتنظيم التظاهرات والمهرجانات والمعارض
. بالنسبة للأعوان العموميين:
الصفة والمهام التأجير مبلغ التأجير الأقصى سنويا
رؤساء وأعضاء لجان التنظيم
أثناء التوقيت الإداري خارج التوقيت الإداري على أن لا يتجاوز مبلغ التأجير الأقصى 12 ألف دينار بالنسبة لرئيس التنظيم و10 آلاف دينار بالنسبة لعضو التنظيم
27 دينارا للحصة ذات ساعتين 40 دينارا للحصة ذات 3 ساعات
أعوان الإشراف:
الأعوان العموميون من صنف
أ 1 و أ 2 24 دينارا للحصة ذات ساعتين
35 دينارا للحصة ذات 3 ساعات على أن لا يتجاوز مبلغ التأجير الأقصى 6 آلاف دينار
أعوان التسيير:
الأعوان العموميون من الصنف الفرعي أ 3 وب والوحدة الثالثة من العملة 20 دينارا للحصة ذات ساعتين
30 دينارا للحصة ذات 3 ساعات على أن لا يتجاوز مبلغ التأجير الأقصى 4 آلاف دينار
أعوان التنفيذ:
الأعوان من الصنفين ج و د والعملة من الوحدة الأولى والثانية 17 دينارا الحصة ذات ساعتين 25 دينارا للحصة ذات 3 ساعات على أن لا يتجاوز مبلغ التأجير الأقصى 3 آلاف دينار
يُضبط تأجير الأعوان العموميين العاملين بالتظاهرات والمهرجانات والمعارض حسب حصص العمل المنجزة على أن لا يتجاوز عددها ما يلي :
- حصتان (2) في الأسبوع خلال التوقيت الإداري.
- حصتان (2) خارج التوقيت الإداري في اليوم الواحد.
- ثلاث (3) حصص خلال أيام العطل في اليوم الواحد.
. تُحدّد قيمة تأجير الأعوان غير العموميين العاملين بالتظاهرات والمهرجانات والمعارض صلب العقد.
الفصل 4 ـ يتم اختيار أعضاء لجان تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والفنية لهذه المهرجانات والتظاهرات ومتطلبات حسن تنظيمها فنيا وإداريا وتقنيا ولوجستيا وتوفّر المؤهلات المطلوبة في الأعضاء المعنيين من حيث الكفاءة والقدرة على الإضافة.
ويُضبط بمقرّر من الوزير المكلّف بالثّقافة مدّة تنظيم كل مهرجان وتظاهرة فنية وثقافية وتركيبة ومهام وطرق عمل كل تنظيم على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء سبعة (7) باعتبار الرئيس.
الفصل 5 ـ يُمكن إبرام عقود مع أجانب قصد دعوتهم لعضوية لجان التحكيم والتكوين والتأطير وتقديم محاضرات وتنشيط حفلات الافتتاح والاختتام في التظاهرات ويضبط العقد مدة إنجاز هذه الأعمال وقيمة التأجير.
يتمّ المصادقة على هذه العقود من قبل الوزير المكلّف بالثّقافة.
الفصل 6 ـ يتم إنجاز الأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية المنصوص عليها بهذا الأمر سنويا في حدود الاعتمادات المرخص فيها ضمن المالية.
الفصل 7 ـ لا يُؤجّر العون العمومي الذي تمّت تسميته بمقتضى قرار أو مقرّر من الوزير المكلّف بالثّقافة بأكثر من من اللّجان المنصوص عليها بهذا الأمر إلا على عُضويته في واحدة بعنوان السّنة الواحدة.
الفصل 8 ـ تُلغى جميع الأحكام السّابقة والمُخالفة لهذا الأمر وخاصّة أحكام الأمر عدد 438 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 المتعلّق بضبط نظام تأجير المتعاقدين مع وزارة الشّؤون الثقافيـــــــــّة بصفة غــير قارّة وأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 3086 لسنــة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 المتعلّق بإحداث اختيار الأعمال المسرحيّة والركحية والهاوية المرشّحة للتّوزيع بالفضاءات الثّقافية وضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق عملها.
الفصل 9 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العموميّة الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1984 وخاصّة الفصلين 73 و74 منه المتعلّقين بإحداث المسرح الوطني،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّواوين والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الصّناعية والتّجارية والشّركات التي تمتلك الدّولة أو الجماعات العموميّة المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلّيا، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلّق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرّخ في 25 فيفري 1988 المتعلّق بإحداث وكالة قومية لإحياء واستغلال التّراث الأثري والتّاريخي وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 35 لسنة 2019 المؤرّخ في 16 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرّخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضّريبة على الشّركات الصّادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرّخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتّصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 أوت 2011 المتعلّق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية،
وعلى المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلّق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلــّق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 141 لسنة 1970 المؤرّخ في 27 أفريل 1970 المتعلّق بتعيين الاحتراف الفني وتنظيم أعمالها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الماليّة وخاصّة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 749 لسنة 1979 المؤرّخ في 21 أوت 1979 المتعلّق بتشجيع الدولة للإنتاج الأدبي والعلمي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 590 لسنة 1992 المؤرّخ في 16 مارس 1992 والأمر عدد 98 لسنة 1995 المؤرّخ في 16 جانفي 1995 والأمر عدد 885 لسنة 1998 المؤرّخ في 20 أفريل 1998،
وعلى الأمر عدد 1353 لسنة 1987 المؤرّخ في 10 ديسمبر 1987 المتعلّق بضبط مشمولات مركز الدراسات والتوثيق للتنمية الثقافية،
وعلى الأمر عدد 396 لسنة 1989 المؤرّخ في 15 مارس 1989 المتعلّق بضبط تركيب ومشمولات إسناد منح المساعدة على الإنتاج أو التجهيز أو التسيير لفائدة هياكل إنتاج وترويج الفنون الدرامية المحترفة،
وعلى الأمر عدد 732 لسنة 1989 المؤرّخ في 10 جوان 1989 المتعلّق بإحداث وتركيب وضبط مشمولات وطرق عمل شراء الأعمال الفنية التشكيلية لفائدة الدولة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 890 لسنة 1995 المؤرّخ في 8 ماي 1995،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 8 لسنة 1995 المؤرّخ في 2 جانفي 1995 والأمر الحكومي عــدد 165 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 555 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلّق بتغيير إسم مؤسسة عموميّة،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرّخ في 16 جانفي 1995 المتعلّق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العموميّة المحلية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية والمنشآت العموميّة بعنوان مهني لنشاط خاصّ بمقابل كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرّخ في 5 ماي 1997 وبالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرّخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرّخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلّق بتنظيم وزارة الثّقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرّخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرّخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلّق بضبط الشروط والإجراءات المتعلّقة بإسناد الموظّفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلّق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 877 لسنة 2000 المؤرّخ في 24 أفريل 2000 المتعلّق بضبط كيفية إسناد منح للمساعدة على إنتاج المصنّفات الجديدة على حوامل مختلفة في ميدان الموسيقى،
وعلى الأمر عدد 700 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 مارس 2001 المتعلّق بضبط أساليب تسيير المسرح الوطني وتنظيمه الإداري والمالي،
وعلى الأمر عدد 717 لسنة 2001 المؤرّخ في 19 مارس 2001 المتعلّق بضبط طرق إسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي،
وعلى الأمر عدد 401 لسنة 2004 المؤرّخ في 24 فيفري 2004 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية،
وعلى الأمر عدد 1847 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بإحداث إسناد النسبة الموحدة للدعم على جميع أنواع الورق المستعمل في صناعة الكتاب الثقافي وكتاب الطفل والكتاب الفني الفاخر وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنــة 2005 المؤرّخ في 6 جوان 2005 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 401 لسنة 2006 المؤرّخ في 3 فيفري 2006 المتعلّق بإحداث المركز الوطني للترجمة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 574 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد2197 لسنة 2009 المؤرّخ في 20 جويلية 2009 المتعلّق بإحداث استشارية للعروض الفنية التي ينشطها أجانب وضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق عملها والإجراءات المتبعة لديها،
وعلى الأمر عدد 753 لسنة 2012 المؤرّخ في 2 جويلية 2012 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المركز الوطني للسينما والصّورة،
وعلى الأمر عدد 1959 لسنة 2012 المؤرّخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير مركز الموسيقى العربية والمتوسطية،
وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2012 المؤرّخ في 4 ديسمبر 2012 المتعلّق بإحداث اختيار الأعمال المسرحية والركحية والهاوية المرشحة للتوزيع بالفضاءات الثقافية وضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق عملها وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 أفريل 2013 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للثقافة،
وعلى الأمر عدد 2520 لسنة 2013 المؤرّخ في 12 جوان 2013 المتعلّق بإحداث المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون" وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره كما تمّ إتمامه بالأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2018 المؤرّخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر عدد 2860 لسنة 2013 المؤرّخ في 1 جويلية 2013 المتعلّق بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جانفي 2014 المتعلّق بإحداث المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1401 لسنة 2014 المؤرّخ في 21 أفريل 2014 وبالأمر الحكومي عدد 960 لسنة 2015 المؤرّخ في 23 جويلية 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 635 لسنة 2017 المؤرّخ في 28 أفريل 2017 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المكتبات الجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 817 لسنة 2023 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1402 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلّق بضبط مشمولات دار الكتب الوطنية وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2018 المؤرّخ في 6 أفريل 2018 المتعلّق بإحداث المركز الدولي للثقافة والفنون "قصر العبدلية" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 380 لسنة 2018 المؤرّخ في 23 أفريل 2018 المتعلّق بإحداث مسرح الأوبرا وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 381 لسنة 2018 المؤرّخ في 23 أفريل 2018 المتعلّق بإحداث المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 382 لسنة 2018 المؤرّخ في 23 أفريل 2018 المتعلّق بإحداث المركز الوطني لفنّ العرائس وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 568 لسنة 2018 المؤرّخ في 7 جوان 2018 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعاهد العمومية للموسيقى والرقص،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1004 لسنة 2018 المؤرّخ في 30 نوفمبر 2018 المتعلّق بضبط تأجير الأشخاص المدعُوّين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العموميّة وبمؤسّسات تكوين أعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1062 لسنة 2019 المؤرّخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلّق بإحداث مركز تونس الدّولي للاقتصاد الثّقافي الرّقمي وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1063 لسنة 2019 المؤرّخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلّق بإحداث مركز الفنون والثّقافة والآداب "القصر السّعيد" وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 76 لسنة 2021 المؤرّخ في 21 جانفي 2021 المتعلّق بإحداث وتنظيم جوائز تشجيع الدّولة للإنتاج الأدبي والعلمي،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 جانفي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 ماي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
على رأي المحكمة الإداريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر تأجير الأعمال الخصوصية لوزارة الشّؤون الثقافية والمؤسّسات العموميّة الرّاجعة لها بالنظر، والمتّصلة بالأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية والمهرجانات التي تستدعي اللّجوء بصفة عرضيّة إلى خدمات الأعوان العموميين من منظوريها أو غيرهم أو من الأعوان غير العموميين.
الفصل 2 ـ يتم إنجاز الأعمال الخصوصية المُشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر من قبل الأعوان العموميين وغير العموميين بمقتضى عقود، وتضبط هذه العقود الالتزامات المحمولة عليهم والمهام الموكولة إليهم ومدة إنجازها وقيمة التأجير طبقا للفصل 3 من هذا الأمر.
تتمّ المصادقة على هذه العقود من قبل الوزير المكلّف بالثّقافة أو من ينوبه.
يخضع العون العمومي إلى ترخيص كتابي مُسبق من قبل رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه طبقا لأنموذج تتم المصادقة عليه بمُقرّر من الوزير المكلّف بالثّقافة.
الفصل 3 ـ يُضبط نظام تأجير الأعمال الخصوصية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر على النحو التالي :
1- قطاع الآداب والكتاب والنشر والترجمة:
الأنشطة المبلغ بالدينار (بعنوان العمل الواحد)
المراجعة والإصلاح والتصحيح اللغوي 7 دينار للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة.
تحقيق المخطوطات 20 دينارا للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة.
تحقيق الكتب 10 دينار للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة.
إنتاج كتب مسموعة لذوي الإعاقة 10 دينار للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة.
تقويم المخطوطات والوثائق المقتناة 30 دينارا للمخطوط أو الحزمة المتكونة من 10 صور مرفق بتقرير مكتوب.
إنتاج مفاتيح للصورة 5 دينار للصورة الواحدة.
فهرسة الكتب والدوريات المنشورة بلغات غير العربية والفرنسية والانقليزية 20 دينارا للكتاب أو الدورية.
صياغة وتحيين الأدلة والمصنفات وأدوات العمل في مجال المطالعة 500 دينار بعنوان صياغة أو تحيين العمل الواحد.
قراءة الكتب والمجلات التونسية والأجنبية المرشحة للاقتناء والتوصية بالنشر والحصول على الدعم على الورق 20 دينارا بعنوان قراءة الكتاب الواحد أو المجلة الواحدة بالنسبة للخبير.
نشر الإنتاجات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي لم تُنشر من قبل بالمجلات الورقية أو الرقمية للوزارة أو المؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر
دراسة أو بحث 350 دينارا للدراسة أو البحث من مقاس أ 4 يتضمن 30 سطرا على الأقل في الصفحة الواحدة
مقال 200 دينار للمقال الواحد من مقاس أ 4 يتضمن 30 سطرا على الأقل في الصفحة الواحدة
أقصوصة 150 دينارا
قصة 180 دينارا
فصل روائي 180 دينارا
التحقيقات والمتابعات والأحاديث الصحفية 200 دينار
تقديم كتب 180 دينارا
صور أو رسوم أو نصوص مرجعية أرشيفية 120 دينارا
بطاقة فكرية أو بورتريه 180 دينارا
نص شعري 180 دينارا
تحقيق المسرحيات والقصص والمذكرات القديمة والتراث الأدبي والعلمي 350 دينارا
هيئة تحرير مجلة
رئيس التحرير الأعوان العموميين الأعوان غير العموميين
400 دينار عن كل عدد تُحدّد قيمة التأجير صلب العقد
رئيس تحرير مساعد 250 دينار عن كل عدد
عضو التحرير 200 دينار عن كل عدد
الترجمة
(النثر والشعر والبحوث والدراسات الأدبية والفنية والتقنية والعلمية والمقالات) 40 دينارا للصفحة المتكونة من 300 كلمة
مراجعة أعمال الترجمة 12 دينارا للصفحة المتكونة من 300 كلمة
التدقيق اللغوي والتحريري 5 دينار للصفحة المتكونة من 300 كلمة
التدقيق الفني والفهرسة 2 دينار للصفحة المتكونة من 300 كلمة
الإشراف على أعمال الترجمة الجماعية 700 دينار للعمل الواحد
2- قطاع الفنون
الأنشطة المبلغ بالدينار
. الفنون الركحية
إسناد منح المساعدة على الإنتاج أو التجهيز
أو التسيير لفائدة هياكل إنتاج وترويج الفنون الدرامية المحترفة. 20 دينارا مقابل دراسة ومتابعة الملف الواحد
اختيار الأعمال المسرحية والركحية المحترفة والهاوية المرشحة للتوزيع بالفضاءات الثقافية 25 دينارا للعضو مقابل مشاهدة العرض الواحد بولايات تونس الكبرى
40 دينارا للعضو مقابل مشاهدة العرض الواحد داخل الجمهورية
. الفنون السمعية البصرية
أشغال التشجيع على الإنتاج السينمائي الفيلم القصير 30 دينارا للعضو (عن الفيلم الواحد)
الفيلم الطويل 50 دينارا للعضو (عن الفيلم الواحد)
دراسة ملف إسناد منحة تكميلية 15 دينارا للعضو (عن الملف الواحد)
تصنيف الأفلام 25 دينارا عن كل فيلم طويل
مراقبة قاعات العروض 30 دينارا لليوم الواحد داخل تونس الكبرى
50 دينارا لليوم الواحد خارج تونس الكبرى
تقييم الملفات المتعلقة باقتناء الحقوق غير التجارية للأفلام التونسية 20 دينارا عن كل مشاهدة لفيلم قصير
40 دينارا عن كل مشاهدة لفيلم طويل
. الموسيقى والرقص:
دراسة وتقييم الملفات المترشحة للحصول على منح للمساعدة على إنتاج المصنفات الجديدة على حوامل مختلفة في ميدان الموسيقى 20 دينارا مقابل دراسة الملف الواحد
دراسة ومعاينة وانتقاء مشاريع الأعمال الكوريغرافية المرشحة للحصول على منح إنتاج 20 دينارا مقابل دراسة الملف الواحد
اللجنة الاستشارية للعروض الفنية التي ينشطها أجانب 20 دينارا مقابل دراسة الملف الواحد
لجان الامتحانات الفنية في مجال الموسيقى والرقص والعزف على الآلات
إصلاح أوراق الامتحانات 2,5 دينار الورقة
المشاركة في لجان الاختبارات الشفاهية 10 دنانير الساعة
المشاركة في الإعداد المادي ومراقبة سير الاختبارات وأشغال فرز ملفات الترشحات 2 دينار الساعة
العلوم الموسيقية
أعمال تأليف وكتابة المقطوعات الموسيقية والتمارين البيداغوجية 30 دينارا للصفحة الواحدة حسب المواصفات المرجعية للكتب
أعمال التقييم العلمي مشفوع بتقرير مُفصّل 2 دينار للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة
أعمال مراجعة شاملة وإصلاح لغوي وإعادة صياغة 7 دينار للصفحة الواحدة
مراجعة نصّ مترجم ومقارنته بالنصّ الأصلي وإصلاحه وإعادة صياغته 12 دينارا للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة
أعمال المراجعة اللّغوية والإصلاح الثلاثي للتجارب المطبعية 3 دينار للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة
أعمال تدوين للموسيقى (استماع لأثر موسيقي وترقيمه) 20 دينارا للصفحة الواحدة المتكونة من 10 أسطر
إعداد الفهارس والبيبليوغرافيا للمؤلفات الموسيقية 10 دينار للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة
تحيين وتدقيق طبعة قديمة مع إضافة الهوامش وتنقيطها 10 دينار للصفحة الواحدة المصنفة حسب المواصفات المرجعية
أعمال النقل من الأشرطة المسموعة 6 دينار للصفحة الواحدة المتكونة من 300 كلمة
رقن ترقيم موسيقي 5 دينار للصفحة الواحدة المتكونة من 10 أسطر
تقييم مخطوط متّصل بقطاع الموسيقى مُقترح للنّشر مع مُفصّل 10 دينار للورقة الواحدة
. الفنون التشكيلية
شراء الأعمال الفنية التشكيلية لفائدة الدولة 20 دينارا عن زيارة المعرض الواحد داخل تونس الكبرى
30 دينارا عن زيارة المعرض الواحد خارج تونس الكبرى
أنشطة مشتركة بين المجالات الثقافية والفنية
المشاركة في المعارض والتّظاهرات الثّقافية والفنّية بالخارج بالنسبة للفنّانين والمبدعين تحدد قيمة التأجير صلب العقد
لجان إسناد بطاقات الاحتراف الفني قطاع الموسيقى 2 دينار عن الملف الواحد.
قطاع الفنون الركحية والسمعية البصرية 5 دنانير عن الملف الواحد.
3- الأعمال المتصلة بالندوات والملتقيات والمحاضرات والتنشيط:
الأنشطة المبلغ بالدينار
إلقاء نصوص شعرية وتقديم أعمال أدبية وفكرية وعلمية 250 دينارا للأمسية
محاضرات 350 دينارا للمحاضرة
إدارة الجلسات العلمية والفكرية 90 دينارا للحصة ذات الأربع ساعات
إعداد الورقات العلمية والفكرية 400 دينار للعمل الواحد للخبير أو المختص
4- لجان التحكيم ولجان إسناد الجوائز:
اللجنة
مبلغ التأجير
الأعوان العموميون الأعوان غير العموميون
أعمال التحكيم وإسناد الجـــوائز في إطار المهرجـانات والتظاهرات الثقافية والفنية مهرجان دولي:
400 دينار عن اليوم الواحد على أن لا يتجاوز المبلغ تأجير 10 أيام عمل
تحدد قيمة التأجير صلب العقد
مهرجان أو على المستوى الإقليمي:
250 دينارا عن اليوم الواحد على أن لا يتجاوز المبلغ تأجير 7 أيام عمل
مهرجان جهوي أو محلي:
75 دينارا عن اليوم الواحد على أن لا يتجاوز المبلغ تأجير 7 أيام عمل
لجان إسناد الجوائز المحدثة بنصوص ترتيبية 15 دينارا عن الملف
5- الأنشطة المتصلة بتنظيم التظاهرات والمهرجانات والمعارض
. بالنسبة للأعوان العموميين:
الصفة والمهام التأجير مبلغ التأجير الأقصى سنويا
رؤساء وأعضاء لجان التنظيم
أثناء التوقيت الإداري خارج التوقيت الإداري على أن لا يتجاوز مبلغ التأجير الأقصى 12 ألف دينار بالنسبة لرئيس التنظيم و10 آلاف دينار بالنسبة لعضو التنظيم
27 دينارا للحصة ذات ساعتين 40 دينارا للحصة ذات 3 ساعات
أعوان الإشراف:
الأعوان العموميون من صنف
أ 1 و أ 2 24 دينارا للحصة ذات ساعتين
35 دينارا للحصة ذات 3 ساعات على أن لا يتجاوز مبلغ التأجير الأقصى 6 آلاف دينار
أعوان التسيير:
الأعوان العموميون من الصنف الفرعي أ 3 وب والوحدة الثالثة من العملة 20 دينارا للحصة ذات ساعتين
30 دينارا للحصة ذات 3 ساعات على أن لا يتجاوز مبلغ التأجير الأقصى 4 آلاف دينار
أعوان التنفيذ:
الأعوان من الصنفين ج و د والعملة من الوحدة الأولى والثانية 17 دينارا الحصة ذات ساعتين 25 دينارا للحصة ذات 3 ساعات على أن لا يتجاوز مبلغ التأجير الأقصى 3 آلاف دينار
يُضبط تأجير الأعوان العموميين العاملين بالتظاهرات والمهرجانات والمعارض حسب حصص العمل المنجزة على أن لا يتجاوز عددها ما يلي :
- حصتان (2) في الأسبوع خلال التوقيت الإداري.
- حصتان (2) خارج التوقيت الإداري في اليوم الواحد.
- ثلاث (3) حصص خلال أيام العطل في اليوم الواحد.
. تُحدّد قيمة تأجير الأعوان غير العموميين العاملين بالتظاهرات والمهرجانات والمعارض صلب العقد.
الفصل 4 ـ يتم اختيار أعضاء لجان تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والفنية لهذه المهرجانات والتظاهرات ومتطلبات حسن تنظيمها فنيا وإداريا وتقنيا ولوجستيا وتوفّر المؤهلات المطلوبة في الأعضاء المعنيين من حيث الكفاءة والقدرة على الإضافة.
ويُضبط بمقرّر من الوزير المكلّف بالثّقافة مدّة تنظيم كل مهرجان وتظاهرة فنية وثقافية وتركيبة ومهام وطرق عمل كل تنظيم على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء سبعة (7) باعتبار الرئيس.
الفصل 5 ـ يُمكن إبرام عقود مع أجانب قصد دعوتهم لعضوية لجان التحكيم والتكوين والتأطير وتقديم محاضرات وتنشيط حفلات الافتتاح والاختتام في التظاهرات ويضبط العقد مدة إنجاز هذه الأعمال وقيمة التأجير.
يتمّ المصادقة على هذه العقود من قبل الوزير المكلّف بالثّقافة.
الفصل 6 ـ يتم إنجاز الأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية المنصوص عليها بهذا الأمر سنويا في حدود الاعتمادات المرخص فيها ضمن المالية.
الفصل 7 ـ لا يُؤجّر العون العمومي الذي تمّت تسميته بمقتضى قرار أو مقرّر من الوزير المكلّف بالثّقافة بأكثر من من اللّجان المنصوص عليها بهذا الأمر إلا على عُضويته في واحدة بعنوان السّنة الواحدة.
الفصل 8 ـ تُلغى جميع الأحكام السّابقة والمُخالفة لهذا الأمر وخاصّة أحكام الأمر عدد 438 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 المتعلّق بضبط نظام تأجير المتعاقدين مع وزارة الشّؤون الثقافيـــــــــّة بصفة غــير قارّة وأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 3086 لسنــة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 المتعلّق بإحداث اختيار الأعمال المسرحيّة والركحية والهاوية المرشّحة للتّوزيع بالفضاءات الثّقافية وضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق عملها.
الفصل 9 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون