أمر عدد 712 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-158
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 712 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2024 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي،
وعلى اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2024 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي،
وعلى اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون